الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لمقدمي خدمات التكنولوجيا المالية.. غرامة 200 ألف جنيه حال العمل دون ترخيص

غرامة
غرامة

أصبح الدفع الإلكتروني في عمليات الشراء والحصول علي الخدمات أحد أهم سمات العصر الحديث وهو ما عرف بالتكنولوجيا المالية التي تتبلور حول تقديم الخدمات المالية للمستهلكين خارج حيز البنوك وشركات الصرافة، من خلال تدشين شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا لعدد من التطبيقات المختصة بمد المواطن بالخدمات الأكثر إحتياجا في يومه كسداد الفواتير وغيرها من المطالب.

 

وفي هذا الصدد حدد قانون التكنولوجية المالية إطار عمل لكل من يزاول هذا النشاط سواء كانوا أشخاص طبيعية أو شركات وذلك من خلال الحصول علي ترخيص قانوني يتيح العمل بشكل ميسر وسليم دون أن يعرض مقدم الخدمة لأي نوع من العقوبات الصارمة التي تضمنها القانون.

 

ولهذا تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بنفسها أو بالمشاركة مع الغير أو أن تعهد بذلك إلي إحدي الجهات ذات الاختصاص، إنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات يسمح لمزاولي الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية، أو للجهات الراغبة في القيد أو المقيدة بسجل الهيئة المشار إليه بالمـادة (٦) من هذا القانون، باختبار تطبيقـات التكنـولوجيا المـالية المبتكـرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة علي عملاء حقيقيين تمهيدًا لتقديمها للعملاء، وذلك تحت إشراف ورقابة الهيئة .

 

وللهيئة إصدار ترخيص مؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المـالية لفترة لا تزيد علي سنتين، لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المـالية في تقديمها للأنشطة والمنتجات المـالية غير المصرفية .

ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وضوابط وإجراءات الترخيص للشركات المشار إليها وقواعد الإشراف والرقابة عليها ، والحد الأدني لرأسمالها المصدر بما لا يقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ، وتعفي الشركات الناشئة من رسم الترخيص .

 

ومع مراعاة الأحكام الواردة بالقوانين المنظمة للأنشطة المـالية غير المصرفية في شأن الأحكام التي يجب أن تتضمنها العقود المبرمة بين الشركات أو الجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية وعملائها ، يتعين علي الشركات أو الجهات الحاصلة عــلي ترخيــص أو موافقة من الهيئة، بحسب الأحوال، لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية، تضمين العقود بينها وبين عملائها ما يلي :

 

١ - الأحكام والبيانات التفصيلية لأطراف العقد .

٢ - تحديد مبلغ التمويل الممنوح، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد، وشروطه، وقيمة كل منها .

٣ - سعر العائد المتخــذ أساسًا لحســاب قيمــة التمــويل، وبيــان ما إذا كــان ثابتًا أو متغيرًا ، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر .

٤ - بيان الضمانات التي حصل عليها الممول .

 

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، يصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط التحقق من الهوية الرقمية وضوابط العقود الرقمية للجهات التي تستخدم التكنولوجيا المـالية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية .

 

كما يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير إنشاء وترخيص وضوابط عمل السجل الرقمي والتكنولوجيا الخاصة بتأمين البيانات المسجلة به والتحقق من صحتها .

 

ويكون للبيانات المدرجة علي الوسائل والوسائط الإلكترونية التي تستخدمها الشركات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، حجية المحررات الرسمية في الإثبات .

 

وتتلقي الهيئة الشكاوي التي يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع مزاولي الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، عن مخالفة أحكامه أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، وتلتزم الهيئة بالرد علي هذه الشـكاوي خـلال موعـد لا يجاوز شهرًا من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة .
 

ويعاقب بالحبس مــدة لا تقــل عن سـتة أشهر وبغــرامة لا تقــل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول علي ترخيص أو موافقة، علي النحو المنصوص عليه بهذا القانون .

وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.