الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان .. هل الفائدة المضافة على فيزا المشتريات حرام شرعا ؟ .. الحكمة من الوضوء بعد أكل لحوم الإبل ..عدة المرأة المتوفى عنها زوجها تحسب بالتاريخ الهجري أم الميلادي ؟

صدى البلد

فتاوى وأحكام 

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها تحسب بالتاريخ الهجري أم الميلادي ؟

هل يجوز ترك سجود التلاوة؟.. المفتي السابق يجيب

حكم إخراج الصدقة والاستغفار بنية تحقيق الأمنيات

ما الحكمة من الوضوء بعد أكل لحوم الإبل.. الإفتاء توضح

هل الفائدة المضافة على فيزا المشتريات حرام شرعا ؟ 

هل فوائد البنوك حرام شرعا؟ الإفتاء تحسم الجدل

 

فى البداية.. تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "هل عدة المرأة المتوفى عنها زوجها تحسب بالتاريخ الهجري أم الميلادي؟".

 

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها تحسب بالتاريخ الهجري أربعة أشهر وعشرة أيام.

 

وأضاف أمين الفتوى أن عدة المتوفى عنها زوجها تكون 4 أشهر و10 أيام بالتاريخ الهجري إلا إذا كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل. 

 

فيما قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن سجود التلاوة سُنة مُؤكدة عقب تلاوة آية السجدة وليس فرضًا؛ للأحاديث الواردة عن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

 

وأكد «ممدوح» خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك» أن سجود التلاوة سنة مؤكدة في الصلاة وفي غير الصلاة، ولا يترتب على تركه إثم، ولكن الأفضل والأولى فعله.

 

واستشهد بالحديث الوارد عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ - وَفِي رِوَايَةِ: يَا وَيْلِي-، أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ»، أخرجه مسلم في صحيحه، وعن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد» أخرجه البخاري في صحيحه.

 

ثم ورد سؤال مضمونة: حكم إخراج الصدقة والاستغفار بنية تحقيق الأمنيات.. سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من خلال إحدى الدروس العلمية، حيث يقول سائل: هل من الصحيح أن الصدقة والاستغفار يمكن أن أفعلهم بنية أن يحقق لي الله رغبة أريدها ؟

 

وقال الدكتور علي جمعة : “طبعا.. ده هو الصدقة معمولة عشان كده”، لافتاً إلى أن الأصل أن الصدقة تكون لهذا الشأن، فسبحانه وتعالى يقول “فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً”.

 

وأضاف علي جمعة أنه على الإنسان أن يخرج صدقة ويدعو الله، فهذه الأفعال هي الأسرار التي علمتها لنا الشريعة ولا يعلمها كثير من البشر، مشيراً إلى أن الاستغفار مفتاح القبول والصدقة أيضا، وهى تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.

 

وأوضح "جمعة" أن كل هذه الأشياء أسرار وكنوز علمتنا الشريعة إياها، فينبغي علينا أن نستغل كل ذلك، فسبحانه وتعالى مَنَّ علينا بها، ونقول الحمد لله على نعمة الإسلام، لأنه بين لنا كيف نقود العلاقة بيننا وبين الله.. وبيننا وبين أنفسنا وبيننا وبين غيرنا.


وتابع أن ما بيننا وبين الله على سبيل الطاعة بالعبادة وما بيننا وبين أنفسنا على سبيل التزكية وما بيننا وبين غيرنا على سبيل الرحمة قال صلى الله عليه وسلم “ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”، مؤكداً أن معنا أشياء كبيرة جداً غير معروفة لعامة الخلق، فعلينا بالذكر والاستغفار والصلاة على النبي كثيرا والتصدق وفعل الخير، ونخلي قلوبنا من كل قبيح ونحله بكل صحيح حتى يتجلى الله علينا. 

 

أما عن الحكمة من الوضوء بعد أكل لحم الإبل؟"..سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، وتم الرد عليه عبر بث مباشر لصفحتها الرسمية على تطبيق"فيسبوك".


وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء إختلفوا في مسألة الوضوء بعد أكل لحم الإبل، فمنهم من قال إنه ينقض الوضوء ومنهم من قال إنه لا ينقض، والفتوى أنه لا ينقض وجائز الصلاة بعد أكله بدون تجديد الوضوء.

 

وعن حكم استخدام فيزا المشتريات .. قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن استخدام الفيزا كارد في شراء الاحتياجات الشخصية وتقسيطها للبنك بفائدة حرام شرعًا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، لافتا إلى أن النهي هنا سببه أن هذه المعاملة تغرق الدولة والمواطنين في الديون.

 

وأضاف خلال أحد الدروس :"معنى الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين أي أن البنك يقول لك سدد الـ 10 آلاف جنيها بـ11 ألف جنيه فهذا سداد دين بدين لا يجوز ومنهي عنه"، لافتا إلى أنه كان يقال عنه سابقا في القرون الأولى "شبهة ربا" وليس ربا كما يقول البعض، حيث إن الربا يكون في تعاملات الذهب والفضة وليس في المال.

 

وتابع المفتي السابق قائلا: "إذا كان الشخص يشتري بالفيزا كارد ويسدد نفس المبلغ للبنك دون زيادة قبل انتهاء فترة السماح فهذا جائز أما بعد انتهاء المدة غير جائز وحرام".

 

كما وقالت دار الإفتاء إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.

 

وأوضحت دار الإفتاء أن  الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.