الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عصابة تزوير تذاكر المباريات تواجه عقوبة السجن المشدد.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

استمرارا لمواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التزوير، تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر ثان المعينة لتأمين إحدى مباريات كرة القدم بإستاد القاهرة الدولى بدائرة القسم من ضبط شخص أثناء دخوله الاستاد، وبحوزته عدد 2 تذكرة "مزورتين" وأقر بشرائها بمبلغ مالى من "سائق" حال استقلاله صحبته السيارة قيادته.

وبإجراء التحريات، تم تحديد قائد السيارة مقيم بمحافظة الجيزة وله معلومات جنائية تم استهدافه وضبطه، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بإستخدام الأدوات المضبوطة مقابل تحصله على مبلغ مالى تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

فى سياق متصل، قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس عصابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في تزوير تذاكر مباريات كرة القدم.

 

عقوبة التزوير في القانون

 

يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة .

 

كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مده أكثرها عشرة سنين.‏

ويعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

وكل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.