الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نصب علاجي| 3 عقوبات مشددة تواجه رجلًا وسيدة انتحلا صفة طبيبين بالقاهرة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

انتحل أحد الأشخاص صفة طبيب، وبصحبته سيدة "معاونة" ، و يقيمان بنطاق محافظتي "القاهرة – القليوبية، وقاما بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للإعلان عن قيامهما بإجراء عمليات جراحية مقابل مبلغ مالي للنصب على المواطنين.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وتم ضبط المتهمين بحوزتهما ( 2 هاتف محمول – كمية من العقاقير والأدوات الطبية المستخدمة في إجراء العمليات ، وبمواجهتهما اعترفا بما نسب إليهما ، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية للازمة.

عقوبة انتحال الصفة 

نصت  المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

وكل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

عقوبة إنشاء حساب وهمي على فيسبوك 

جرم المشرع المصري الحسابات المزيفة والمنسوبة للغير، حيث كفل القانون 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، عملية حماية حسابات الأشخاص من التزوير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فما هي عقوبة تزوير الحسابات الالكترونية؟ نصت المادة (24) من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.

وإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسيء إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه".

عقوبة النصب على المواطنين 

يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".