الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أستاذ فقه: الأب ملزم بتوفير مسكن لأبنائه بعد الطلاق.. ونفقة المتعة 24 شهرا

أكدت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن من الحقوق الواجبة للمطلقة مؤخر الصداق المثبت في عقد الزواج أو بشهادة الشهود، ونفقة المتعة وتقدر بقيمة 24 شهرا، ونفقة العدة وتقدر 3 أشهر، وتمكينها من مسكن الزوجية أو أجر مسكن الحضانة، وكذا نفقة الصغار من ملبس ومسكن ومأكل وعلاج وتعليم.

 

وأوضحت «الحنفي» لـ«صدى البلد»، أنه إذا استحالت العشرة بين الزوجين وجب تحكيم شرع الله، قال تعالى: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.." أي يفرق بينهما مع مراعاة الحقوق الواجبة لكل منهما حال الانفصال.

 

وتابعت: وبناء عليه فإن العلاقة بينهما وجب أن تكون طيبة خاصة إذا كان بينهما أبناء،  لأن تشويه صورة الأب من جهة الأم أو العكس سوف يؤثر سلباً على نفسية الأبناء، ولا يحق للأم أن تمنع الأب من رؤية أبنائه أو العكس، وما حدده قانون الرؤية بيوم معين أو وقت معين يحطم نفسية الأولاد ، لأنه كما للأم حق في الأبناء كذلك للأب حق أيضا، وتأثم الأم إذا اختلقت طرقا ما لعدم رؤية الأب لأبنائه، وهي في قرارة نفسها تريد الانتقام منه.

 

وشددت على أن عدم رؤية الأب لأبنائه أو العكس يعد من باب الجحود والعقوق وهو بعيد كل البعد عن البر والإحسان الذي أمر به الله سبحانه في كتابه الكريم قال تعالى:  "وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا." وهذا أعلى من قطيعة الرحم التي لاتكون إلا بين الأقارب.

 

واكملت: والمشهد في يومنا هذا سواء من جانب المطلقة أو المطلق  ليس فيه شيء من الإحسان أو البر، بل نجد أن كل منهما يبذل كل ما في وسعه للانتقام من الآخر، دون النظر إلى مصلحة الأبناء، والذي ترتب عليه إخراج جيل محطم نفسيا ومعنويا دون أي طموح.

 

ووجهت العالمة الأزهرية نصائح قائلة:  أنصح الأزواج اتخاذ كل الطرق للإصلاح بينهما في حال الشقاق، وأنصحهم أيضا بالتفكير في مستقبل أبنائهم وعدم استعجال الانفصال، وفي حال  الانفصال عليهم تربية الأبناء في جو من الحب والطمأنينة وكأنه لا خلاف بينهما.

 

 

نفقة المتعة في القرآن الكريم 

 

أفادت دار الإفتاء، بأن مقدار نفقة المتعة راجع للعرف، وراجع أيضًا لتقدير حال الزوج يسرًا وعسرًا، والدليل على ذلك قولُه تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى:﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، وهي في ذلك شبيهة بنفقة الزوجية التي حدَّها الفقهاء بالعرف وتقدير حال الزوج.

 

وأضافت الدار: بهذا أخذ القضاء المصري؛ فألزم القاضي بمراعاة حال الزوج يسرًا وعسرًا عند قضائه بمقدار المتعة.

وواصلت: لكون نفقة المتعة جبرًا لخاطر المطلقة من ناحية، وإعانةً لها على مواجهة الحياة منفردة بعد طلاقها من ناحية أخرى؛ رأى القضاء المصري أن أقلَّ ما تُعان به المرأة هو نفقة عامين؛ ولذلك جعل الحد الأدنى للمتعة هو نفقة عامين، ثم ترك الحد الأقصى دون تقييد، وفوَّض القاضي في تحديده طبقًا للحالة التي تعرض عليه حسب ما عليه العرف، مع مراعاة حالِ المُطَلِّق يسرًا أو عسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، وأجاز النصُّ للمطلِّق سدادَ هذه المتعة على أقساط.