الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة تحصيل الهيئات الشبابية مبالغ مالية أو رسوم بالمخالفة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تضمن قانون الهيئات الشبابية عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة أحكام هذا القانون، تصل للحبس وغرامة 50 ألف جنيه . 

 

عقوبات القانون 

 

و طبقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

١ - مارس نشاطًا منظمًا فى مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقًا لأحكام هذا القانون.

٢ - مارس نشاطًا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله, أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.

٣ - استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك.

٤ - قام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقًا للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.

 

٥ - صفى أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية.

٦ - جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

٧ - حرر أو أمسك أو قدم محررًا أو سجلاً مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بتقديمه أو إمساكه مشتملاً على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بإثباته أو امتنع عن تقديمه للجهة الإدارية المركزية أو المختصة.

٨ - امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة أو الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة.

٩ - خالف أحكام المادة (٣١) من هذا القانون .