الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بـ 1000 جنيه وفي 15 يوما.. شروط جديدة لتسجيل المنشآت والعيادات الطبية

شروط ترخيص العيادات
شروط ترخيص العيادات الخاصة والمنشآت الطبية

رصدت نقابة الأطباء، خلال الفترة الاخيرة، عددا من الشكاوى من بعض الأطباء في المحافظات، مفادها وجود وسطاء سواء شركات أو أفراد باستغلالهم في الحصول على مبالغ مالية ضخمة لإنهاء إجراءات تسجيل وترخيص المنشآت والعيادات الطبية الخاصة بنقابة الأطباء ووزارة الصحة، موضحة أنه تمت ملاحظة اختلاف المصاريف الإدارية وارتفاع مبالغها ببعض المحافظات.

ترخيص العيادات والمنشآت الطبية

وفي هذا الصدد، أعد الدكتور عماد سمير مقرر لجنة المنشآت والدكتور أحمد علي مقرر اللجنة القانونية، لائحة تنظيمية موحدة لتسجيل المنشآت الطبية الخاصة بالنقابة العامة للأطباء لوضع حلول لهذه المشكلات وغيرها وتنسق العمل في النقابة العامة والنقابات الفرعية في تسجيل المنشآت، وعرضت اللائحة للمناقشة في مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء الذي انعقد 1 و 2 سبتمبر الجاري، على مجالس النقابات الفرعية لإبداء الرأي خلال أسبوعين.

وأوضحت النقابة أنه 6 محافظات سجلت اعتراضات على توحيد المصاريف الإدارية، وعليه تم صدور اللائحة للعمل بها بدءً من السبت 24 سبتمبر الجاري.

شكاوى دفع مبالغ إضافية لترخيص العيادات

في هذا الصدد، قال الدكتور عماد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة المنشآت أن هذه اللائحة تم إعدادهًا تيسيرًا على الأطباء ولمنع أي تجاوز في تقدير مبالغ مالية حيث تلاحظ شكوى الأطباء من بعض المحافظات عن دفع مبالغ مالية لأشخاص لا علاقة للنقابة العامة أو النقابات الفرعية بهم، موضحا أن تقدير المصاريف الإدارية الموحدة راعت ظروف الأطباء وكذلك أعباء تقديم الخدمة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية.

وأشار سمير إلى مثال العيادة الطبية الخاصة التي تقدر جميع الرسوم والمصاريف الإدارية للحصول على شهادة التسجيل مبلغ ١٠٠٠ جنيه تحصل النقابة الفرعية للأطباء منها على أكثر من ٥٠٠ جنيه، وحددت اللائحة الرسوم والمصاريف الإدارية لعدد ١٤ خدمة بالمنشآت الطبية بالنقابة على أن تستكمل باقي الخدمات خلال شهر أكتوبر المقبل، وأضاف د. عماد سمير أن اللائحة التنظيمية الجديدة تحافظ على حقوق المدير الفني والأطباء للمنشآت الطبية الخاصة،حيث أنه عند تغيير المدير الفني اشترطت اللائحة تقديم ما يفيد حصول المدير الفني السابق على جميع مستحقاته من المنشآت.

ترخيص العيادات في 15 يوما

من جانبه، قال الدكتور أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر اللجنة القانونية، أن اللائحة وضعت حد أقصى لحصول الطبيب على شهادة تسجيل المنشأة الطبية مدة ١٥ يوما من وقت استيفاء مستندات واشتراطات تسجيل المنشأة، على أن يكون الحد الأقصى المتاح للطبيب لإستكمال اشتراطات التسجيل ثلاثة أشهر.

وأضاف علي أنه خلال أسبوعين ستبدأ خدمة تقديم طلبات التسجيل وتقديم المستندات اليكترونيًا عبر موقع نقابة الأطباء، وستبدأ هذه الخدمة أوائل أكتوبر المقبل بالعيادة الطبية الخاصة لتستكمل باقي خدمات المنشآت والخدمات المختلفة للنقابة تباعًا، مشيرًا إلى أن الطبيب من خلال هذه الخدمة لن يضطر للحضور لمقر النقابة سوى للحصول على شهادة تسجيل المنشأة، للاطلاع على كامل اللائحة التنظيمية لتسجيل المنشآت الطبية.