الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل العربون من حق البائع حال التراجع عن الشراء ..مجدي عاشور يجيب

صدى البلد

بيع العربون .. ورد سؤال إلى الدكتو مجدى عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، يقول صاحبه : تعاقدت مع شخص على شراء قطعة أرض مبانٍ منه ودفعت له عربونًا ، والباقي على أقساط بعد الاستلام ، ولم أستطع دفع باقي الأقساط وفسخت عقد البيع ، ويريد البائع عدم رد مبلغ العربون ، فهل يجوز ذلك؟.


أجاب مجدي عاشور خلال البرنامج الإذاعي “ دقيقة فقهية ” قائلا : العربون هو أن يَشتريَ الشخص شيئًا ويدفع إلى البائع مُقدمًا مالا ، ويشترط إن تم العقد احتسب هذا المقدم من الثمن ، وإن لم يتم فهو للبائع .


وأضاف عاشور هذه الصورة تسمى في الفقه بـ«بيع العربون»، وقد اختلف الفقهاء في حكمه :
فذهب الجمهور من الحَنفيَّةِ والمَالكيَّةِ والشَّافِعيَّةِ إلى عدم صحته؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم" نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ " ؛ لأن البائع إذا أخذ العربون دون أن يتمَّ البيع يكون قد أخذ مال غيره دون مقابل .


واستثنى فُقهاءُ المَالكيَّةِ من عدم الصحة ما إذا اشترط المشتري في العربون أنه إن تمَّ العقد حاسب به ، وإلا أخذه واسترده .


و أوضح عاشور ذهب فقهاءُ الحَنَابِلةِ إلى صحته، واستدلوا بفعل نافع بن الحارث حيث اشترى دار السجن لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم ، فإن رضي عمر  فالبيع له ، وإن لم يرض عمر فأربعمائة لصفوان، فأخذه عمر رضي الله عنه .


وتابع : أن المختارَ في الفتوى هو أن بَيعَ العربون غير صحيح، فإذا لم يتم العقد صار هذا المبلغ من حق المشتري ، وهو ما عليه الجمهور ، ويستثنى في مثل هذه الصور مراعاة المُفْتَى به أيضًا من إقرار أهل الخبرة بوقوعِ ضررٍ حقيقيٍّ على البائع نتيجة فسخ العقد ، ومن ثم يستوفى من مبلغ العربون مقدار هذا الضرر ، عَملًا بالقاعدة الشرعيَّة : «لا ضرر ولا ضرار» .