الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زور أختام وتأشيرات بمطار سوهاج الدولي.. متهم يواجه عقوبة المشدد 10 سنوات

حبس رجل
حبس رجل

تلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود محضر من قسم جوازات مطار سوهاج الدولي، يتضمن ضبط  أسيوطي في بداية الثلاثينات - حاصل على دبلوم صناعي- ويقيم أسيوط)، يحمل جواز سفر، أثناء إنهاء إجراءات سفره لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتزويره أختام بأوراق السفر ووصول منسوب صدورها لدولة ليبيا. 

 

فى سياق متصل، أمرت النيابة العامة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر ضبطه بمطار سوهاج الدولي، يحمل جواز سفر عليه تأشيرات سفر وأختام مزورة، أثناء إنهاء إجراءات سفره لدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة ، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

عقوبة التزوير فى القانون

 

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن.‏

 يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مده أكثرها عشرة سنين كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة

كما يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

و يعاقب بالحبس مع الشغل كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها .