الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس وغرامة.. تجريم التعدي على أموال ذوي الإعاقة في القانون

صورة تعبيرية - ذوي
صورة تعبيرية - ذوي الاعاقة

تعمل الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها علي دعم وحماية ذوي الإعاقة وذلك بشكل إنساني قبل أن يكون حق دستوري أو قانوني، ولهذا نجد هذه الفئة بأولويات أجندة القيادة السياسية حيث توجه لها الدعم المستمر الذي يسهم في منحهم العيش بأفضل المستويات بكافة الجوانب الحياتية.

 

ووفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكفل لهم كل صور الرعاية، ونصت المادة ( 51) من القانون على أن يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من:-

1-كل شخص استعمل بطاقة إثبات الإعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك .

2-كل شخص تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة أو استفاد بتلك الميزات الممنوحة بموجب هذا القانون للأشخاص ذوى الإعاقة حال كونه غير ذلك.

3- كل من انتحل صفة شخصاً معاقاً أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة .

 

4- كل من استولى على أموال الشخص المعاق التي إليه بالميراث دون سند من القانون .

5- كل من حصل على وثيقة أو بطاقة او مستند او شهادة للإعاقة على غير الحقيقة او استعملها دون وجه حق .

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يحكم بالمصادرة لمتحصلات الجريمة .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة للجهات المعنية بالإحصاء والتعداد وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة.

ويقصد بالشخص ذي الإعاقة كل شخص لديه قصور، أو خلل كلى أو جزئي، بدني، أو ذهني، أو حسي، أو عصبي، متى كان طويل الأجل، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يعد الشخص فيها معاقاً وذلك من ناحية نوع الإعاقة ودرجتها ومدى استقرار أو تطور الحالة.