الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دار الإفتاء: ابتعد عن اكتناز المال ووضعه تحت البلاطة واستثمره في البنوك

دار الإفتاء
دار الإفتاء

نصحت دار الإفتاء المصرية، باستثمار الأموال المدخرة في أماكن آمنة، مؤكدة أن البنوك من أفضل الأماكن لإيداع الأموال المدخرة فيها لأنها آمنة.

 

وقالت دار الإفتاء، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: استثمر الأموال المدَّخرة في مجال آمن، وابتعد عن المخاطرة، حفاظًا على مال الأسرة.

وتابعت: وابتعد عن اكتناز المال، ووضعه “تحت البلاطة” كما يقولون، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ دَارًا، وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا»، فالمال غير المستثمر نزعت منه البركة.

 

وواصلت: واستثمر مالك فيما تحسن من المشاريع الاقتصادية، فإذا لم يتيسر لك ذلك فاستعن بالمؤسسات المتخصصة، وعلى رأسها البنوك؛ حتى لا تدفع ثمرة المخاطرة بوضع مالك عند غير الأمناء فيضيع عليك بسبب لصوص الأموال الذين يحترفون سرقتها بطرق عديدة تحت مسمى توظيف الأموال، واحذر بشدة مما يسمى “المستريح”، فكم أفسد من حياة الناس، وقضى على ثرواتهم، وضيع أموالهم.

 

واستطردت: واحرص على الاستثمار في مجال آمن، ويحسن الاشتراك والمساهمة الفعالة في المشاريع الاستثمارية القومية التي تعمل على رفع شأن الوطن وتطويره، فإن ذلك يعود عليك وعلى أهلك وبلدك بأطيب الثمار وأفضل النتائج بعون الله تعالى.

 

ما حكم فوائد البنوك وحكم الانتفاع بها؟  


وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل".

 

وأوضح مفتي الجمهورية: أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه. 

 

الفتوى كاملة

 

راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك، كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (المائدة: 1)، والأصل في ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل في الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: «وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ» (الجاثية: 13)، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

 

وذكر الإمام الشافعي في "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد]، وقال الإمام الرازي في "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل في قوله: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضي به وبصحة كل شركة وقع التراضي بها].

 


ونص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما في ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص، وقال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل في العقود الصحة]، وقال العلامة الدسوقي المالكي في حاشيته على "الشرح الكبير" (2/ 317، ط. دار الفكر): [والأصل في العقود الصحة]، وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "الفتاوى الكبرى" (4/ 79، ط. دار الكتب العلمية) في نصرة هذا القول وترجيحه: [القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريمِه وإبطالِه نصٌّ، أو قياسٌ عند من يقول به، وأصولُ أحمدَ المنصوصُ عنه أكثرُها تجري على هذا القول، ومالكٌ قريب منه، لكنَّ أحمدَ أكثرُ تصحيحًا للشروط؛ فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحًا للشروط منه].


وهذا هو المعمول المفتى به في هذا الزمان الذي استجدت فيه نوازل العقود، وتنوعت فيه أساليب المعاملات ووسائلها وطرقها؛ فالأصل في العقود الصحة؛ سواء كانت عقودًا موروثةً منصوصًا عليها؛ كالبيع والشراء والإجارة وغيرها، أو كانت عقودًا مستحدثة لم تتناولها النصوص بالذكر والتفصيل على جهة الخصوص، ما دامت تخلو من الضرر والغرر، وتحقق مصالح أطرافها.