الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عزل المأذون من الخدمة حال عدم الإخطار بواقعة الزواج العرفي.. تفاصيل

الزواج العرفي
الزواج العرفي

الزواج العرفي.. نص مشروع قانون حظر زواج الأطفال على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى بعض مواد قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

كما أوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

عقوبة عدم الإخطار عن الزواج العرفي

الزواج العرفي.. نص مشروع قانون حظر زواج الأطفال “الزواج العرفي” على الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما 18 سنة، وقت الزواج.

كما نص على أنه تقضى المحكمة بهذه العقوبة إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية. 

ونص على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف الإخطار عن واقعات الزواج العرفى.ويعاقب كل من حرض عليها بذات العقوبة، ولو لم يترتب عليه أثر. ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة بمضى المدة.

تجريم زواج القاصرات

كما ينص مشروع قانون تجريم القاصرات، جاء من أجل الحد من الظاهرة السلبية، ، سواء كان الزواج العرفي متعلقا بالفتيات أو الأولاد،  كونهم غير مؤهلين من النواحي النفسية والثقافية والاجتماعية والجسدية، كما أنه اعتداءً صارخا على مرحلة الطفولة.

تجريم زواج القاصرات يتضمن، وفقًا لما جاء في مشروع القانون، تجريم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجود التصادق على العقد المذكور.

أما التحريض على زواج القاصرات، فقد جرمه مشروع القانون أيضًا،  لنفس الجعقوبة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

ورفع مشروع القانون عن الطفل المسؤولية تمامًا، حيث إن المدانين في جريمة زواج القاصرات، هو الولي والمأذون أو الموثق، فيما نص على أن الطفل لا يعد مسؤولا مسئولية جنائية أو مدنية عن جريمة زواج القاصرات.