قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، تأجيل نظر قضية اتهام محام وشخص آخر لقيامهما بتزوير محررات رسمية بشبرا الخيمة، لجلسة 10 ديسمبر المقبل، لسماع شهود الإثبات بالواقعة، وسماع مرافعة دفاع المتهمين.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 16407 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1920 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أنه قام كل من "محمود م"، 70 سنة، محامي نقض بالمعاش، مقيم القاهرة، و"محمود ع"، مقيم القاهرة اشتركا بطريقي الاتفاق – فيما بينهما، والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي التوكيلات أرقام 16995 لسنة 2016 توثيق الجيزة النموذجي - 3370 د لسنة 2015 توثيق شيرا، 9424 ب لسنة 2019 توثيق شمال القاهرة والمنسوب صدورها لمأموريات شهر عقاري الجيزة النموذجي وشبرا وشمال القاهرة، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا على تزويرهم وأمدا المجهول بالبيانات المراد تدوينها بها فأنشأها على غرار المحررات الصحيحة ودون بياناتها وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهات ومقرها ببصمات أختام مقلدة عراها لذات الجهات فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين، قلدا بواسطة آخر مجهول بصمات أختام جهات حكومية (مأموريات شهر عقاري الجيزة النموذجي وشبرا وشمال القاهرة)، بأن اصطنعها على غرار الصحيح منها وبهم بها على المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشتركا بطريقي الاتفاق فيما بينهما، والمساعدة مع موظفين عموميين حسني النية محرر المحضر رقم 24555 لسنة 2018 أول شبرا الخيمة، وحرر المحضر رقم 3934 لسنة 2019 أول شبرا الخيمة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، وذلك بجعل واقعتين مزورتين في صورة واقعتين صحيحتين وذلك بأن اتفقا على تزويرهما ومثل المتهم الأول منتحلًا اسم "عبد المنعم س.ع"، المحامي، بموجب بطاقة عضوية نقابة المحامين مزورة آتي وصفها وأبلغ بارتكاب كل من: "رشدية م.م" و"أحمد ح.م" واقعتي التبديد محل المحضرين بموجب التوكيل المرور رقم 16995 2 لسنة 2016 توثيق الجيزة النموذجي، ووقع بتلك الصفة الكاذبة، فتمت الجريمتين بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
عقوبة التزوير
تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد او بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مده أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.