الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم استعمال الألعاب النارية في الاحتفالات .. دار الإفتاء ترد

الألعاب النارية
الألعاب النارية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول "ما مدى جواز شراء الألعاب النارية بالنسبة لأولاد المسلمين بمناسبة رأس السنة الميلادية، وهل يجوز شراء هذه الألعاب النارية واستخدامها قبل أو بعد رأس السنة أو في ليلة رأس السنة، وليست احتفالًا بالسنة الميلادية، وإنما لكونها تباع في هذه المواسم؟


وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأن الشرع الحنيف نهى عن ترويع المؤمنين؛ حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ رَوَّعَ مُؤْمِنًا؛ لَمْ يُؤَمِّنِ اللهُ رَوْعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان".

وأكدت دار الإفتاء، أن استعمال الألعاب النارية للأولاد منهيٌّ عنه شرعًا حتى في أعياد المسلمين؛ لما فيه من ترويع الآمنين من ناحية، وللأخطار المحتملة من جراء استعماله من ناحية أخرى.