الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس وغرامة 10 ملايين جنيه ..9 شروط لمنح المنشآت ترخيصا بمباشرة أعمال البنوك .. اعرفها

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

تضمن قانون البنك المركزي الجديد ، عدة  ضوابط واشتراطات محددة للموافقة على منح ترخيص للجهات بمزاولة أعمال البنوك ، حيث نص القانون على أنه يحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها .
 

شروط مباشرة أعمال البنوك


و لمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأي منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية :

 

اقرأ أيضا ||

 



1- أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ، أو فرع لبنك أجنبي .

2- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصری، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة .
3- وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.

4-ألا يكون الترخيص متعارضاً مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.

5- ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

6- ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً او مشابها على نحر يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى .

7- كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه ، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها ، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها .

8- أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة ، وحسن السمعة ، والملاءة المالية .
 


مباشرة أعمال البنوك دون ترخيص

 

ويحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور. 

وتنص المادة رقم 225 على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المادة رقم 63، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.