الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. آلية الإعلان عن الوظائف الشاغرة لأساتذة الجامعات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون تنظيم الجامعات، آلية واضحة لنظام التدريس في الجامعات، ومهام القائمين على سير العملية التعليمية بها، وأبرزهم أعضاء هيئة التدريس، كما لم يغفل القانون إيضاح كيفية الإعلان عن الوظائف الشاغرة لأساتذة الجامعات.

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (72) يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة فى هيئة التدريس مرتين فى السنة، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط معينة وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة فى القانون.

ولا يجوز لعضو هيئة التدريس فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون شغل وظيفة شاغرة معلن عنها مماثلة لوظيفته فى جامعة أخرى إلا بطريق النقل طبقا للمادة. 

وأشارت المادة (73) إلي إنه تتولى لجان علمية دائمة فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية، ويصدر بتشكيل هذه اللجان، لمدة ثلاث سنوات، قرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

 

وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة من بين أساتذة الجامعات الذى مضى عليهم فى الأستاذية خمس سنوات على الأقل أو من المتخصصين من غيرهم، وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة المساعدين من أساتذة الجامعات أو من المتخصصين من غيرهم. 

 

ويجوز عند الضرورة التجاوز عن شرط مدة الأستاذية فى اللجان الأولى أو إدخال بعض قدامى الأساتذة المساعدين فى اللجان الثانية.

وتقدم كل لجنة تقريرا مفصلا ومسببا فيه تقيم فيه الإنتاج العلمى للمتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمى مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية فى الكفاءة العلمية وذلك بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين.

ويقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ وصول الأبحاث إلى اللجنة، إلا أن يكون من الفاحصين من هو فى خارج الجمهورية أو من خارجها فيزاد هذا الميعاد شهرا آخر.

 

ووفقا للمادة (74) فإنه إذا لم تقدم اللجان المشار إليها فى المادة السابقة تقاريرها فى المواعيد المحددة، فلرئيس الجامعة المعنية أن يدعو اللجنة المتأخرة إلى الاجتماعى برئاسته لتقصى أسباب التأخير.

وفى كل الأحوال إذا لم يقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من انقضاء تلك المواعيد فلرئيس الجامعة المعنية عرض الأمر على مجلس الجامعة. وللمجلس أن يقرر سحب الأبحاث من اللجنة الدائمة وإحالتها إلى لجنة خاصة يشكلها من خمسة أعضاء على الأقل ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة فى المادة السابقة، ويحدد لهم أجلا لتقديم تقريرها.

 

ولفتت المادة (75) إلي إنه إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمى، فلا يجوز له معاودة التقدم إلا بعد مضى سنة من تقرير عدم أهليته وبشرط إضافة إنتاج علمى جديد.