الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

طعنه بـ سكين .. الإعدام يواجه بائعا قتل عامل في الوايلي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 بعد تشاجرهما بسبب خلافات سابقة بالوايلي  لقي عامل مصرعه إثر تعدي بائع عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض مما أدى إلي وفاته.

وبإجراء التحريات تم ، ضبط المتهم وتبين أنه بائع مقيم دائرة القسم وبحوزته السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة "سكين" ، و بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

عقوبة الضرب المفضي للموت 

 

نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالأشغال الشاقة، أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

عقوبة القتل وفقا للقانون

 

جاء القانون ليضع عقوبات قاصمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء ، ونص قانون العقوبات في المادة 230 منه على أن: "كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد.

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.