الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون....

لراغبي إنشاء مشروع صناعي .. نظام الترخيص بالإخطار

صورة تعبيرية - مشروعات
صورة تعبيرية - مشروعات صناعية

تولي الدولة اهتمام ودعم كبير لقطاع الصناعة بإعتبارها قاطرة التنمية الشاملة، وذلك بالتزامن مع الحوافز والمزايا المتعددة التي منحتها الحكومة لأصحاب المشروعات الصناعية بإختلاف أحجامها، ولهذا حدد قانون  تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، آلية ترخيص المنشأة الصناعية العاملة بنظام الإخطار.

ونصت المادة (4) علي انه في غير المنشآت والمناطق المنصوص عليها في المادتين (٨) و(٩) من هذا القانون، يلتزم من يرغب في إقامة منشأة صناعية أو إدارتها بإخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.

وتلتزم الجهة المذكورة بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمها أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون ذلك بمثابة ترخيص منتج لآثاره كافة.

 

وأشارت المادة (5) إلي أن الجهة الإدارية المختصة تلتزم بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار.

وإذا تبين للجهة الإدارية المختصة مخالفة المنشأة الصناعية للاشتراطات المقررة، تعين عليها منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز مائة وثمانين يوما قابلة للتجديد ولمرة واحدة لتوفيق أوضاعه، ويضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا بغلق المنشأة إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الفقرة السابقة، وذلك بعد إنذاره خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

ووفقا للمادة (6) لا يسري الترخيص بنظام الإخطار في المناطق التي يحظر فيها إقامة نشاط صناعي أو التي يحظر فيها إقامة أنواع معينة في الأنشطة الصناعية فيما يخص هذه الأنشطة،ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.