الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تعد النقوط في الأفراح من قبيل الديون؟ مجدي عاشور يجيب

النقوط في الأفراح
النقوط في الأفراح

ورد إلى الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق،  سؤال يقول "جرت العادة عندنا في المناسبات أن المهنئين يحملون معهم هدايا لصاحب المناسبة ؛ فهل يعد ذلك دَيْنًا ؟
 

وأجابت مجدي عاشور، أنه قد تعارف الناس على تسمية ذلك «نقوطًا»، وهو يطلق على ما يُهدى في المناسبات السعيدة كالأفراح أو بناء بيت جديد أو نجاح الأولاد وهكذا، فعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ :" كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يَقْبَلُ الهَدِيَّة وَيُثِيبُ عَلَيْهَا " .
 

وذكر عاشور ، أن النقوط تُعَدُّ من العادات الحسنة التي توارد عليها العمل في المجتمعات منذ عدة قرون، لكن اختلف الفقهاء في تكييفها :
فذهب جمهور الفقهاء من المَالكيَّةِ والشَّافِعيَّةِ والحَنَابِلةِ إلى اعتبارها قرضًا يجب سداده عند حصول مناسبة مماثلة لدى الشخص المعطِي .
وذهب فُقهاءُ الحَنفيَّةِ إلى أنه يرجع فيها إلى العرف والعادة، وذهب بعض الشَّافِعيَّةِ كالإمام البلقيني إلى أنها هدية لا ترد .
 

وأوضح، أن المختار للفتوى هو مذهب الحَنفيَّةِ الذي يرجع أمر هذه الهدايا والنقوط للعرف السائد، فإن كان العرفُ يَعُدُّ النقوط بمثابة الدَّيْن، كان حكمها حكم الديون، وعلى من أخذه أن يردَّه في مثل مناسبته، إما بقيمته وإما بمثله، لأن المعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا، أما إذا لم يكن عُرفًا فالأصل أنه هدية لا يُسأل الإنسان أن يرده .