الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فئة محظور فصلها أو إنهاء عملها بمشروع قانون العمل الجديد| تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

جاء مشروع قانون العمل الجديد والذي يتم مناقشته حاليا داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان برئاسة الدكتور عادل عبد الفضيل، لعدد وفير من المزايا بشأن تشغيل المرأة العاملة، وإعطائها حقوقها كاملة دون تحيز أو تميز.

ويعد مشروع قانون العمل الجديد من أبرز القوانين الذي وافق عليها مجلس الشيوخ في دور الانعقاد السابق، بعد استغراقه حيز كبير من المناقشات آلت في النهاية إلى خروجه بالشكل الذي ينتظره ملايين العمال.

وفي هذا الشأن حدد مشروع القانون الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء، بالإضافة إلى المدة التي تحصل عليها بعد وضعها واضعا لمخالفي هذه الأحكام غرامات تصل إلى 1000 جنيه تتعدد بتعدد المخالفة.

ونص القانون فى المادة 49 على أن تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم، كما أكد على أنه للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ويحظر فيها فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وواجه القانون مخالفة ذلك، بالنص على غرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.