الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى وأحكام.. هل يجوز الالتفات اليسير في الصلاة لمن يقوم بالحراسة بسبب الخوف.. كيف يكون الاستغفار لمن اغتبته ؟..حكم من يقصر في أداء الزكاة اعتمادا على الصلاة

صدى البلد

فتاوى وأحكام 

حكم الالتفات اليسير في الصلاة لمن يقوم بالحراسة بسبب الخوف
ما حكم إقامة العزاء وإحضار المشايخ لقراءة القرآن جهرًا؟
حكم إلقاء موعظة عند دفن الميت 
كيف يكون الاستغفار لمن اغتبته ؟ .. علي جمعة ينصح بهذا الأمر
حكم أخذ نقوط المولود لعمل العقيقة
حكم من يقصر في أداء الزكاة اعتمادا على الصلاة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عدد من الفتاوى التى تهم المواطنين والأسئلة التى توارد فى أذهان الكثيرين، نقدمها لكم فى هذا الملف. 

 

أعمل في مهنة الحراسة الليلية لإحدى الشركات، وأقوم بأداء صلاة الصبح في مكان العمل، وفي بعض الأحيان يحدث مني التفات اليسير دون قصد بسبب الخوف على المكان الذي أقوم بحراسته، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل هذا يُبْطِل الصلاة..  سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

 

قالت دار الإفتاء إنه يستحبُّ للمسلم أن يخشع في صلاته، وأن يجتنب كل ما يُلْهيه عن هذا الخشوع، أو يمنعه منه؛ كالنظر في غير موضع السجود، وتحويل وجهه يَمْنَة ويَسْرة، وما شابه ذلك؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 314، ط. دار الفكر): [أجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة، وغضِّ البصر عمَّا يُلْهِي، وكراهةِ الالتفات في الصلاة، وتقريبِ نظره، وَقَصْرِهِ على ما بين يَديهِ].

 

وأضافت أن الأصل أن يُولِّيَ المُصلِّي وجهه نحو القبلة، ولا يلتفت يمنة ويسرة، فإن كان الالتفات لحاجة جاز من غير كراهة؛ لما أخرجه أبو داود في "سننه" عن سهل ابن الحنظلية قال: ثُوِّب بالصلاة -يعني صلاة الصبح-، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُصلِّي وهو يلتفت إلى الشِّعْب، قال أبو داود: وكان أرسل فارسًا إلى الشِّعْب من الليل يحرس.

 

وقال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في بيان ما يستحب في الصلاة وما يُكْرَه: ولا يلتفت يَمْنَةً ولا يَسْرَةً.. وحَدُّ الالتفات المكروه أن يُحوِّل وجهه عن القبلة، وأمَّا النظر بِمُؤَخَّرِ العين يَمْنةً أو يَسْرةً من غير تحويل الوجه فليس بمكروه؛ لما روي أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم "كان يُلاحِظ أَصحَابَه بِمُؤْخِّرِ عَينيه"؛ ولأنَّ هذا ممَّا لا يمكن التَّحرُّزُ عنه.

 

وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج": [(قلت: يُكره الالتفاتُ) في الصلاة بوجهه يَمْنَةً أو يَسْرَةً.. ولهذا قال المتولي بحرمته، وقال الأذرعي: والمختار أنَّه إن تعمَّد مع علمه بالخبر حرُم، بل تَبْطل إن فعله لَعِبًا اهـ، ومَحِلُّ الخلاف إذا لم تكن حاجةٌ كما قال: (لا لحاجة) فلا يُكره] .

 

وقال شمس الدين ابن قدامة في "الشرح الكبير": [ويُكره الالتفات في الصلاة لغير حاجة.. فإن كان لحاجة لم يُكره.. ولا تَبْطل الصلاة بالالتفات إلا أن يستدير عن القِبْلة بجملته أو يستدبرها] .

 

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها يقول صاحبه "ما حكم إقامة العزاء وإحضار القراء لقراءة القرآن جهرًا؟ وهل إقامته لها مدة معينة؟

 

وقالت دار الإفتاء، إن إقامة السرادقات وإحضار القراء لقراءة القرآن فيه من الأمور المباحة في أصلها ما لم يقترن بها إسرافٌ، أو مباهاة وتفاخر، أو أكل أموال الناس بالباطل، أو تكون من أموال القُصَّر.

 

وأكدت أن مدة العزاء ثلاثة أيام، ولا يكون بعد ذلك  إلا لمَن كان غائبًا عن المكان أو لم يعلم فإنه يُعزِّي حين يحضر أو يعلم.

 

وأوضحت، أن الدين الإسلامي الحنيف هو دين المودة والرحمة والترابط والتواصل والمواساة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.

 

وقد حث الإسلام أتباعه على مواساة المصاب منهم حتى يُخفِّفوا آلام المصيبة عنه، ووعد صلى الله عليه وآله وسلم المُعزِّي بثواب عظيم فقال في حديثه الشريف: «مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ» رواه الإمامان الترمذي وابن ماجه في "سننيهما"، وقال صلوات الله عليه وتسليماته: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ، إِلَّا كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه الإمام ابن ماجه في "سننه".

 

ويُستحبّ تعزية أهل الميت جميعًا، ولا يكون العزاء بعد ثلاثة أيام إلا لمَن كان غائبًا عن المكان أو لم يعلم فإنه يُعزِّي حين يحضر أو يعلم.
 

وقالت دار الإفتاء، إن إقامة المآتم والسرادقات لقبول العزاء من العادات التي جرى بها العرف بما لا يخالف الشرع الشريف؛ إذ هي في حقيقتها وسيلة تساعد على تنفيذ الأمر الشرعي بتعزية المصاب، ومن المقرر شرعًا أن "الوسائل تأخذ أحكام المقاصد ما لم تكن الوسائل محرمة في نفسها"؛ فإذا تمت إقامة هذه السرادقات بطريقة لا إسراف فيها ولا مباهاة ولا تفاخر، وكان القصد منها استيعاب أعداد المعزين الذين لا تسعهم البيوت والدور فلا بأس من ذلك.


وكذلك الحال في إحضار القراء لقراءة القرآن؛ هو في أصله جائز ولا شيء فيه، وأجر القارئ جائز ولا شيء فيه؛ لأنه أجرُ احتباسٍ وليس أجرًا على قراءة القرآن، فنحن نعطي القارئ أجرًا مقابل انقطاعه للقراءة وانشغاله بها عن مصالحه ومعيشته، بشرط أن لا يكون ذلك من تركة الميت، وأن لا يكون المقصود به المباهاة والتفاخر، وعلى الناس أن يستمعوا وينصتوا لتلاوة القرآن الكريم.


أما إذا كان ذلك من أجل المباهاة والتفاخر كما يحصل كثيرًا فهو إسراف محرم شرعًا، وتشتدّ الحرمة إذا كان قد حُمِّل القُصَّرُ من أهل الميت نصيبًا في ذلك، أو كان أهل الميت في حاجة إليها، ولا يجوز أن ينفق أحد في ذلك كله من تركة الميت أو مال غيره إلا عن طيب نفس منه، ولا يُحمَّل القصَّرُ ولا مَن لم تطب نفسه بذلك شيئًا منه.


وأكدت أنه لا شك أن أهل الميت يكونون في أمَسِّ الحاجة إلى مَن يخفف عنهم ويواسيهم بالقول وبإعداد الطعام لهم وبالمال إذا كانوا في حاجة إلى ذلك؛ لانشغالهم وإرهاقهم بمصابهم وتجهيزاته، وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا؛ فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ، أَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ» رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي في "السنن" من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، بل قد يجب الجلوس لتلقي المُعَزِّين كما إذا غلب على ظن المُعزَّى أنه لو لم يجلس لَنَسَبَهُ المعزون إلى كراهته لهم حيث لم يجلس لتلقيهم، كما أشار إلى ذلك الإمام الشرواني في "حاشيته على تحفة المحتاج بشرح المنهاج" للإمام ابن حجر الهيتمي.


وعليه وفي واقعة السؤال: فإنَّ إقامة السرادقات وإحضار القراء للقراءة من الأمور المباحة في أصلها ما لم يقترن بها إسرافٌ، أو مباهاة وتفاخر، أو أكل أموال الناس بالباطل، أو تكون من أموال القُصَّر.

 

قالت دار الإفتاء إنه لا حرج من إلقاء موعظة موجزة تذكِّر بالموت والدار الآخرة عند دفن الميت.

 

واستشهدت بحديث عن أمير المؤمنين عليٍّ كرَّم الله وجهه قال: كُنَّا في جَنازةٍ في بَقِيعِ الغَرقَدِ، فأَتانا النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقَعَدَ وقَعَدنا حَولَه، ومَعَه مِخصَرةٌ، فنَكَّسَ، فجَعَلَ يَنكُتُ بمِخصَرَتِه، ثُم قالَ: «ما مِنكم مِن أَحَدٍ، ما مِن نَفسٍ مَنفُوسةٍ إلا كُتِبَ مَكانُها مِنَ الجَنَّةِ والنَّارِ، وإلا قد كُتِبَ شَقِيَّةً أو سَعِيدةً»، فقالَ رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، أفَلا نَتَّكِلُ على كِتابِنا؟ فقال: «اعمَلُوا؛ فكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِما خُلِقَ له» متفقٌ عليه.

 

الغيبة والنميمة من الكبائر التي نهى الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) عنها، ولا يصح مجالسة من يرتكبون هذه الذنوب، حيث يحرم على الإنسان سماع المحرمات والنظر إلى المحرم، فعن ابن سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ – رحمه الله - قال: «الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الدَّيْنِ، الدَّيْنُ يُقْضَى، وَالْغِيبَةُ لَا تُقْضَى».

 

الغيبة والنميمة والكذب يكفرها الإنسان بأن يستغفر لمن ارتكب في حقه هذه الذنوب، ويدعو له بظهر الغيب "اللهم اغفر له، اللهم ارزقه، اللهم عافه"، هكذا قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء.

 

وأضاف "جمعة"، إذا ارتكب الشخص ذنوبا كالغيبة والنميمة، فيمكنه أن يكفرها في الدنيا بهذه الطريقة، بحيث يلقى ربه بدونه، أما أمر السرقة، فلا بد من رد المسروق، إلا إذا تعذر بفقد أو موت أو تباعدت الأقطار، فحينها يخرج السارق ما في ذمته لله تعالى، ويرد ثوابه إلى الشخص المسروق منه الشيء.

 

يتساءل الكثير من الآباء الذين رزقهم الله بمولود جديد وغير قادرين ماديا لعمل عقيقة، عن حكم أخذ النقوط الذي يأتي للمولود لعمل العقيقة؟،  لا يجوز الأخذ من مال المولود ليفعل به العقيقة؛ لأن العقيقة تبرعٌ، والتبرع من مال المولود ممنوعٌ شرعًا باعتباره قاصرًا؛ فلا يجوز التبرع من ماله، هذا ما أفتت به دار الإفتاء المصرية. 

 

وأوضحت أنه لا يجوز أن تكون العقيقة من مال المولود إن كان له مالٌ خاصٌّ به في ملكه هو من ميراث أو نحوه، ولا يسري هذا المنع في المال الذي قد يدخل في ملك والديه أو أحدهما بسبب المولود؛ كنحو ما هو معروفٌ بين الناس من "المجاملة" أو "النقوط" أو غير ذلك.

 

وتابعت: أن العقيقة سنةٌ مؤكدةٌ على والد المولود أو مَن تلزم المولودَ نفقتُهُ، ولا يحق لغيره القيام بها إلا إذا أَذِنَ له والدُ المولود أو مَن تلزمه نفقتُهُ بالقيام بعقيقة المولود نيابةً عنه.

 

يسأل بعض الناس عن السلوك المعوج  لبعض الناس لمن لا يزكي ماله اعتمادا على أنه يصلي؟، وكذلك بعض الحجاج حيث إن بعضهم يكون سلوكه بعد الحج أسوأ من قبله، كما أن بعضهم لا يصلي إلا قليلا اعتمادا على أنه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

 

 وفى هذا الصدد يوضح الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن حكم من يقصر في أداء فرض اعتمادا على أداء آخر كمن لا يزكي ماله اعتمادا على أنه يصلي أو يعود بعد حجه أو عمرته لنشر الفواحش والمنكرات كما كان يصنع من قبل وكثير ما هم في هذا الزمان. 


 ليجيب “مرزوق”، أن كل هذه الأحوال المختلفة من السلوك المعوج تدل على الفهم الخاطئ للفرائض والأحكام في الإسلام، والبعد عن هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما يلي: 


أولا: الحج في الإسلام فريضة والصلاة فريضة أخري وكذلك الصيام والزكاة، وكذلك الفرائض أو الواجبات الأخرى من بر الوالدين ونحو ذلك، ولا يغني أداء فريضة عن أخرى كما لا تسقط الفريضة الثانية بأداء الأولى ونحو ذلك فلابد من القيام بكل ما افترضه الله تعالى على العبد. 

 

ثانيا: بالنسبة إلى الصلاة على وجه الخصوص هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل : انظروا هل لعبدي من تطوع؟، فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله كذلك . 

ثالثا: يستفاد من الحديث أن المسلم الملتزم عليه أن يقوم بما يلي 
1 - أداء كل الفرائض لأن الحساب يوم القيامة يكون على جميع الفرائض أولا بأول وأولها فريضة الصلاة .
2 - أداء النوافل حتى إذا ظهر نقص في فرائضه اكمل النقص بما قام به من تطوع .

 

رابعا: نقول لكل من يرجع من حجه لممارسة ما كان يصنعه من نشر الفواحش والمنكرات أو إيذاء الناس الخ، نقول لهم صنيعكم ذلك يدل على عدم قبول عبادتكم عند الله عز وجل لأن الحج حينئذ غير مبرور، فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قيل وما بره؟ قال، إطعام الطعام وطيب الكلام). رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن كما ذكر المنذري في الترغيب .