الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز وقف المشروع الصغير إداريا.. القانون يجيب

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

يعد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم القوانين الذي وافق عليها مجلس النواب، وذلك لتشجيعه مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وتقديمه العديد من الحوافز والتسهيلات يتمثل أبرزها فى إقامة مجمعات صناعية أو حرفية ذات مساحات واسعة.

ونصت المادة المادة(56) من القانون على أنه لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونا بالوقف الإدارى لأى مشروع مرخص له أو غلقه إلا فى حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونا ، وبعد إخطار الجهاز ، وفى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها ، ويتم الإيقاف أو الغلق بحسب الأحوال إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة.

المادة 88 منه على أنه  لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا للضوابط والشروط التي يحددها، منح أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (7) من المادة (75) من هذه اللائحة، للشركات والمنشآت التي لا تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، وذلك في الأحوال الآتية :

1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

2 - حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.

وطبقا للقانون ، يمنح مجلس الإدارة أيا من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها بالمادة (74) من هذه اللائحة:

1 - رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.

2 - منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الکلی أو الجزئي من فوائد التأخير.

3- تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

4 - تخصیص أراض بالمجان أو مقابل رمزی .

5 - رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع .

6 - الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

7 - رد قيمة الاشتراك في المعارض أو تحمله كليا أو جزئيا .