قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية ، لا تجب الزكاة على المقترض والمُقْرِض في وقت واحد ؛ لأن الشرع الشريف لا يأمر بزكاتين في مال واحد ، لافتا الى أن الدَّيْن ملك لصاحب القرض لكنه ليس تحت يده ، ولذا اختلف الفقهاء في زكاة القرض.
وأضاف عاشور خلال البرنامج الإذاعي “ دقيقة فقهية ” ذهب بعض فقهاء الصحابة كابن عمر والسيدة عائشة رضي الله عنهما إلى أنه لا زكاة فيه؛ لأنه غير نامٍ ، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن القرض يقسم إلى صورتين :
الأولى : قرض مَرْجُوُّ السداد ، وفي هذه الحالة ذهب الحنفيَّة والحنابلة إلى وجوب الزكاة فيه في كل عامٍ، لكنه لا يخرج الزكاة عنه إلا بعد القبض ، وذهب المالكيَّة إلى وجوب الزكاة فيه لكن تخرج لعام واحد فقط بعد قبضه ، وذهب الشافعيَّة إلى وجوب إخراج الزكاة في نهاية كل عام كالمال الذي تحت يده .
وأوضح أن الصورة الثانية : قرض غير مَرْجُوِّ السداد ، ومذهب الحنفيَّة فيه كمذهبهم في الحالة الأولى ، وذهب المالكيَّة إلى وجوب الزكاة فيه لعام واحد لكن بعد قبضه وإن بقي عند المقترض أعوامًا ، وذهب الشافعيَّة إلى وجوب الزكاة فيه بعد قبضه لكن لما مضى من السنين .
والخلاصة : أن المختار في الفتوى أنه لا زكاة على المقترض ، ويُزكِّي صاحبُ الدَّيْن عن قرضه بعد قبضه لعام واحد فقط ولو بقي سنين ، تقليدًا لمذهب المالكيَّة، بشرط أن يكون المال بالغًا للنصاب .