الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد قرار الحكومة.. الحبس و100 ألف جنيه غرامة إقامة منشآت بحرم البحيرات| تفاصيل

البحيرات
البحيرات

شهد الأسبوع الماضي، إصدار الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021 واللائحة المرافقة له، بحيث تحل محل اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 303 لسنة 1987.

 

ويستهدف قانون تنمية البحيرات ، حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية لرسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها.

 

وتضمن القانون، عدة  قواعد وشروط محددة لممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، منها:

 

1- أن يكون مركب الصيد حاصلة على رخصة .

2-أن يحصل الصياد على بطاقة صيد.

3- كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وحظر القانون  حيازة استغلال أو إقامة أي منشآت أو أجراء أي أعمال أو ممارسة أي أنشطة على الأراضي الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات اصدار الترخيص.

يعاقب كل من خالف ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وفى حالة العودة تتم مضاعفة العقوبة وفى جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لأحكام المادة الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز وتزال المخالفة إداريًا على نفقة المخالفة.