الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الافتاء : يجوز شرعًا استعمال الوسائل التشخيصية والعلاجية للكشف عن عيوب الأجنة

عيوب الأجنة
عيوب الأجنة

حكم استخدام الوسائل التشخيصية الحديثة للكشف عن عيوب الأجنة، علمًا بأنه قد يكون لها آثار سلبية على الأم أو الجنين؟ وما حكم استخدام الوسائل العلاجية المختلفة لعلاج تشوهات الأجنة مثل إجراء جراحة للجنين داخل الرحم؟ وما حكم الشرع في إجهاض الأجنة المصابة بعيب خِلقي يحول دون اكتمال حياة الجنين بعد الولادة كعدم وجود مخ أو الكليتين؟ وما الحكم لو كان هذا الإجهاض بعد مائة وعشرين يومًا.

قالت دار الإفتاء إنه يجُوز شرعًا استعمال الوسائل التشخيصية والعلاجية المختلفة للكشف عن عيوب الأجنة وعلاج تشوهاتها، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر يلحق بالأم أو الجنين، وبشرط أن يكون ذلك على يد الأطباء المختصين.

واضافت الدار عبر الفيسبوك : أما إجهاض الأجنة المصابة بعيبٍ خِلقي يحول دون اكتمال حياة الجنين بعد الولادة فهو جائزٌ شرعًا إذا كان الحمل لم يتم مائة وعشرين يومًا، فإن كان قد أتمها فلا يجوز الإجهاض إلا إذا قرر الأطباء المختصون أن في استمرار الحمل خطرًا على الأم؛ لأن حياتها المُتَيَقَّنَةَ مقدمةٌ على حياة جنينها المظنونة.

ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية تقول السائلة : "ما حكم الإجهاض في الأسبوع السابع لظروف صحية"؟ .


ردَّ الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلاً: "طالما أن استمرار الحمل فيه خطورة على المرأة وتحذير الطبيب من استمرار الحمل لخطورته فلا يوجد مانع شرعي ، ويجوز الإجهاض، أما إذا كان الإجهاض لعدم الرغبة في الحمل مثلا أو أي سبب غير الخطورة فلا يجوز شرعًا وإذا فعلت فهي آثمة.