الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منها الشباك أو آلات غير مرخص باستخدامها.. محظورات قانونية على الصيادين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يستهدف قانون تنمية البحيرات، الذي وافق عليه مجلس النواب الحالي، حماية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية لرسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، وحدد القانون ضوابط عمل الصيادين 

.

ونصت المادة (23) علي أن يحظر وجود شباك أو آلات أو مواد غير مرخص بها أو غير مسموح الصيد بها على المركب ، كما يحظر حيازة هذه الآلات والأدوات والمواد فى مواقع الصيد .

ووفقا للمادة (24) يحظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها قرار من الجهاز، ويحظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهاز.

 

كما حظرت المادة (26) التصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية، كما يحظر حيازة أي أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب.

 

ويحظر إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك، وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل ، والتى يحددها الجهاز.

 وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة فى هذا الصدد، طبقا للمادة (27).

 

ومن ناحية أخري تلتزم الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية والصيادون ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك ، بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكى والتسويق، وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.