الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للأرملة زيارة أبنائها أثناء فترة العدة ؟.. أمين الفتوى يرد

صدى البلد

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة التي مات عنها زوجها أن تتنقل وتذهب إلى بيت أبنائها لكن بشرط أن تعود وتبيت في مكان الإقامة الذي كانت فيه عندما حدثت حالة الوفاة.

وأوضح «عويضة» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: هل يجوز للمرأة أن تخرج لزيارة أبنائها أثناء فترة العدة ؟ أنه يجوز لها ذلك لكن بشرط العودة للمبيت في المكان الذي كانت فيه أثناء وفاة زوجها.

وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة ان تخرج إلا بعد إنتهاء عدتها.

حكم ذهاب المرأة للعمرة أثناء العدة 

أشارت دار الإفتاء فى حديثها، إلى أنه يجب على المرأة أن تعتد على زوجها إذا مات أربعة أشهر وعشر ليال بأيامهن؛ لقوله تعالى ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير﴾ [البقرة: 234]، ومعنى يتربصن بأنفسهن: ينتظرن بأنفسهن لا يتزوجن خلال هذه المدة، ولا يفعلن فى أنفسهن ما يتنافى مع الإحداد الواجب عليهن. 

وأضافت الإفتاء أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه لا يجوز خروج المعتدّة من وفاة إلى الحج أو العمرة؛ لأن الحج والعمرة لا يفوتان والعدة تفوت.

وأكدت أنه بناء على ما ذكر وفى واقعة السؤال: فإنه لا يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج للعمرة.