الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون ..

لملاك العقارات | غرامة تبدأ من 20 ألف جنيه حال مخالفة هذه الإجراءات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حدد قانون البناء الموحد، الالتزامات الواجبة على ملاك ومستأجري العقارات يما يخص المباني التى يقطنون بها، وكذا التعريف بـ إجراء أي نوع من التعديلات بها، والتي تم إيضاحها على شكل محظورات، والإخلال بها يعاقب عليه بعقوبات رادعة.

 

اشتراطات تأمين المبنى

 

وألزمت المادة (49) طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

عدد كافي من المصاعد 

 

كما ألزمت المادة (50) طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

 

عقوبات المخالفة 

 

كما عاقبت المادة (105) كل من يخالف أحكام المادتين رقم (٤٩، ٥٠) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.

 فإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.