الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يشترط تقسيم الأضحية 3 أثلاث .. علي جمعة يجيب

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن للأضحية آداب ينبغي مراعاتها، منها التسمية والتكبير، والإحسان في الذبح بحد الشفرة وإراحة الذبيحة والرفق بها، وإضجاعها على جنبها الأيسر موجهة إلى جهة القبلة لمن استطاع، إلى غير ذلك من الآداب والسنن.

 ونبه «جمعة» في فتوى له، على أنه جدير بالمسلم ألا يغفل أن المقصود من ذلك كله هو تعظيم الله تعالى، وإظهار الشكر له، والامتثال لأمره سبحانه، قال تعالى: «لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين». 

وأشار المفتي السابق، إلى من السنة في الأضحية أن يوسع المسلم (المضحي) على جيرانه وأقاربه وعلى فقراء المسلمين، وعلى نفسه، حيث يسن له أن يقسمها أثلاثا: ثلث لنفسه وأهله، وثلث لجيرانه وأقاربه، وثلث للفقراء والمساكين.


الدليل على مشروعية الأضحية 


قالت دار الإفتاء شرع الله تعالى الأضحية بقوله عزَّ وجلَّ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، يعني: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ صَلَاةَ الْعِيدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَانْحَرْ نُسُكَكَ".
وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحِّي وكان يتولَّى ذبح أضحيته بنفسه؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ..." (متفق عليه).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي" (أخرجه أحمد)،  وإجماع المسلمين على ذلك.