الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المؤبد لشخص وبراءة شقيقه بتهمة إنهاء حياة جارهما بسبب غطاء بالوعة

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح، بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد، والبراءة لشقيقه في اتهامهما بإنهاء حياة جارهما، وإصابة نجله بسبب خلافات حول غطاء صرف صحي في العمرانية غرب الجيزة.

المؤبد لشخص وبراءة شقيقه في قضية قتل

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 18475 لسنة 2022 جنايات العمرانية، أن المتهمين "حسان ا" 26 سنة، محصل بشركة مياة الشرب بالقاهرة، و"عبد الله. ا"، 23 سنة، طالب، قتلًا المجني عليه "جمال. ع" عمدًا بأن تعديا عليه على إثر خلاف بينهما بمنطقة العمرانية غرب الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بوقوع مشاجرة وسقوط ضحية في منطقة العمرانية، وبالإنتقال والفحص تبين قيام شخص وشقيقه بالإعتداء على شخصا وقتله باستخدام آلة حادة بسبب خلاف على غطاء بالوعة.

ضبط المتهمين بقتل شخصا في الجيزة

بالإنتقال والفحص، تبين العثور على جثة شخص يدعى جمال ع يرتدي كامل ملابسه وبه طعنات متفرقة في الجسد، وتم نقله إلى الثلاجة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، حيث كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أنه ما أن ظفرا به المتهمين حتى تعدى عليه الثاني بضربات بيده وسدد إليه الأول عدة طعنات مستخدما آلة حادة أستقرت بصدره وبطنه قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات التي أباها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وقد تقدمت تلك الجناية الجريمة موضع الاتهام الثاني وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة أن المتهمين استعرضا القوة ولوحا بالعنف قبل المجني عليه وابنه بقصد ترويعهما وتعريض حياتهما للخطر حال حمل الأول لسلاح أبيض –تالي الوصف - وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوسهما وتكدير أمنهما وسكينتهما.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أحدثا عمدًا إصابة نجل المجني عليه "عبد السلام" بأن تعديا عليه على إثر خلاف وما إن ظفرا به تعديا عليه وسدد إليه الأول طعنة بسلاحه الأبيض"مطواة" محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يومًا.