الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الناس|هل يجوز للحاج المتمع ذبح أضحيته في بلده .. قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية.. ترك الحلق والتقصير في الحج سهوا.. هل الخطأ في قراءة الفاتحة يبطل الصلاة ؟

صدى البلد

فتاوى وأحكام

هل أصلي بعد شروق الشمس مباشرة أم أنتظر قليلا؟.. الأزهر يوضح

هل يجوز للحاج المتمع ذبح أضحيته في بلده أم يشترط فعلها بمكة

حكم ترك الحلق والتقصير في الحج سهوا.. علي جمعة يجيب

حكم قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية.. الإفتاء توضح

هل الخطأ في قراءة الفاتحة يبطل الصلاة ؟.. الإفتاء تجيب

هل يشترط إعطاء الفقير من لحم الأضحية؟.. أمين الإفتاء يرد

هل يجب قراءة الفاتحة بعد الإمام في المغرب والعشاء.. أمين الفتوى يرد

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والقضايا التى تهم الكثير من المسلمين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، يبرز أهمها في هذا الملف

فى البداية .. قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية،  إن صلاةٌ الشروق تُؤدَّى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي بعد شروق الشمس بـ20 دقيقة تقريبًا، ويمتد وقتها إلى قبل الظهر بـ10 دقائق تقريبًا، منوهًا بأن إ المداومة على هذه العبادة التي تعد سُنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعال الأوابين.

وأوضح “ الأزهر ” في إجابته عن سؤال:  ( هل أصلي بعد شروق الشمس مباشرة أم أنتظر ؟)، أنها سُنة مؤكدة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عند الجمهور، وهناك وقتًا محددًا لأدائها، يبدأ بعد الشروق بثلث ساعة الذي يكون موجودًا في نتيجة التقويم، وتصلى ركعتين، أما بعد هذا الوقت فتسمى صلاة الضحى ويمكن أن تؤدي أربع ركعات أو ثمانية أو 12 ركعة ، ويمتد وقتها إلى قبل صلاة الظهر بأربع دقائق.

ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن هناك ركعتين، من يُصليهما فله ثواب عمرة تامة، وهي صلاة الشروق ، وطلوع الشمس يُسمى الشروق، وعندما ترتفع الشمس في السماء قدر رمح، والذي يُعادل ثلث ساعة تمامًا -عشرين دقيقة -، صلاة ركعتي الشروق لها أجر عمرة تامة، كما أخبرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: «مَن صلى الفجرَ في جماعةٍ، ثمّ قَعَد يَذْكُرُ اللهَ حتّى تَطْلُعَ الشمسُ، ثمّ صلى ركعتينِ، كانت له كأجرِ حَجَّةٍ وعُمْرَةٍ تامَّةٍ، تامَّةٍ ، تامَّةٍ».

ورد فيه أن خروج صلاة الشروق عن وقتها الذي يبدأ من بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة، وينتهي بدخول وقت الضحى ، لا يعني فواتها، حيث إن صلاة الضحى هي ذاتها صلاة الشروق ولكن ليس في أول وقتها، كما أنه يجوز قضاء السنن الرواتب من الصلوات ومنها صلاة الشروق، كما هو الراجح من أقوال الفقهاء، فقد ورد أنه من السُّنَّةِ المحافظة على أداء السنن الرواتب في أوقاتها المحددة كما وردت.

 يختلف وقت صلاة الشروق عن الضحى رغم أنها نفس الصلاة و صلاة الضحى تجوز بعد الشروق في أي وقت إلى ما قبل أذان الظهر بـ 10 دقائق، وقد بيّن النبي -صلى الله عليه وسلم - وقتها ، حيث قال "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال" وعدد ركعاتها أقلّه اثنتين وأقصاه ثمانٍ، بينما الشروق وسبب تسميتها كذلك أنها تصلى وقت طلوع الشمس أي عندما تكون على قدر رمح في السماء وحتى انتهاء الوقت الذي نهي عنه الصلاة فيه، وهي ركعتان، وإن حدث فانتقض وضوء المصلي فيها فإنّه يذهب ويتوضأ ويصلي كما لو أنّه لم ينتقض؛ لأنّ هذا أمر خارج عن إرادته والله تعالى جعل هذا الدين ميسرًا بعيدا عن العسر والتعقيد.

صلاة الشروق هي نفسها صلاة الضحى، ولكنها تُسمّى صلاة الشّروق إن صُلّيَتْ بعد شروق الشّمس وارتفاعها قدرَ رمحٍ، وتسمى بصلاة الضّحى إن كانت بعد ذلك الوقت، وتسمى أيضًا: صلاة الأوابين هي صلاة تؤدى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وقيل بعد مضي ربع النهار، وصلاة الشروق أحد أنواع صلاة النفل وحكمها أنها سنة مؤكدة عند الجمهور، خلافًا للقول بأنها مندوبه في مذهب أبي حنيفة، وأقلها ركعتان، وأوسطها أربع ركعات، وأفضلها ثمان ركعات، وأكثرها اثنتى عشرة ركعة.

صلاة الشروق هي من النّوافل التي داوم عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- وحثّ عليها الصّحابة –رضوان الله تعالى عنهم-، فقد رُوي عن أبي الدّرداء رضي الله عنه قوله: «أوصاني خليلي بثلاثٍ: بِصيامِ ثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ ، وألا أنامُ إلَّا علَى وِترٍ، وسُبحةِ الضُّحَى في السَّفرِ والحضَرِ»، وقد ورد في صلاة الشروق أسماء أُخرى، منها: صَلاة الضحى والإشرَاق.

صلاة الشروق قد سُمّيت بصلاة الإشراق والضحى بسبب وقت صلاتها، كما سُميّت بصلاة الأوابين، والأوابون هم التّوابون، وقد جاء في الصّحيح من قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «يُصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضّحى».

هل يجوز للحاج المتمع ذبح أضحيته في بلده أم يشترط فعلها بمكة ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية قائلا: اتفق الفقهاء  على أن المتمتع يجب أن يذبح هديا ، فإذا لم يجد الهدي؛ بأن فقده، أو فقد ثمنه، أو وجده بأكثر من ثمن مثله : فإنه ينتقل إلى صيام 10 أيام ؛ 3 منها في الحج و7 ببلده بعد الرجوع؛ لقوله- تعالى-: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب﴾ [البقرة: 196].

وأضاف عاشور: الأضحية سنة كما قرره جمهور الفقهاء؛ من المالكية والشافعية والحنابلة ؛ ولذلك إذا حج الإنسان متمتعا وأراد أن يضحي في مكة جاز له ذلك ، وإن أراد أن يوكل من يضحي عنه في بلده جاز ذلك أيضا؛ كما هو مذهب الحنفية والحنابلة .

والخلاصة: أن الواجب ذبحه في مكة المكرمة هدي التمتع- كما في السؤال - لا الأضحية ، ويجوز للحاج أن يضحي في مكة، كما يجوز له أن يوكل من يفعل ذلك عنه ببلده، على قول من أجاز ذلك .

قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الحلق والتقصير من واجبات الحج، مضيفا أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن التقصير واجب ويجبر تركه بدم.

وأوضح «جمعة» فى فتوى له، أن من نسى الحلق أو التقصير بعد الانتهاء من مناسك الحج عليه أن يذبح شاة جبرا عن نسيانه لتقصير الشعر.

قال الفقهاء إنه يجوز للحاج فعل 4 أمور يوم النحر- أول أيام عيد الأضحى- وهي: رمي جمرة العقبة الكبرى، وذبح الهدي، والحلق والتقصير، وطواف الإفاضة.

واتفق الفقهاء على أن حلق شعر الرأس أو تقصيره واجب من واجبات الحج والعمرة، استدلوا بقوله تعالى: «لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين» [الفتح: 27]. فالله- عز وجل- جعل الحلق والتقصير وصفا للحج والعمرة.

ومن السنة النبوية، عن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية». أخرجه البخاري.

وعن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حلق رأسه في حجة الوداع» أخرجه البخاري ومسلم، وقد قال- عليه الصلاة والسلام-: «لتأخذوا مناسككم»، مع كون فعله وقع بيانا لمجمل الكتاب.

ومن الأخطاء في الحلق أو التقصير ما يلي: اعتقاد البعض أن من السنة استقبال القبلة عند الحلق، وحلق بعض الرأس، وترك بعضه على هيئة القزع المنهي عنه.

وتحلل البعض قبل الحلق ليحلق في بيته، وهذا خطأ كبير؛ فالتحلل إنما يحصل بالحلق لا قبله، وقيام بعض النسوة بإظهار شعورهن أمام الرجال أثناء الحلق، وشعر المرأة عورة، يجب ستره عن الأجانب، واعتقاد البعض أنه لا يجوز للمحرم أن يحلق أو يقصر شعر محرم آخر يريد التحلل، وهذا اعتقاد خاطئ.

قالت دار الإفتاء ، إنه لا يجب على المصلي قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية للصلاة الثلاثية أو الرباعية، بل له أن يكتفي بما علمه النبي - صلى الله عليه وآلة وسلم- لأصحابه.

وأوضحت« الإفتاء» في إجابتها عن سؤال:« ما حكم قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية»، أن النبي – صلى الله عليه وسلم- لم يقل بوجوب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط، بل -على العكس- كان هديه- صلى الله عليه وآلة وسلم- فيه التخفيف.

واستشهدت بما روى عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم- يعلمنا التشهد، فكان يقول: «التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله»، رواه مسلم.

واستدلت أيضا برواية أحمد والنسائي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه واله وسلم- قال: «إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله».

وتابعت أنه يجوز للمصلى أن يتخير دعاء مما ورد في الروايتين السابقتين، مبينة أن هذا ما يعرف بالتشهد، وهذه هي صيغته الكاملة، وما وراء ذلك ليس من التشهد، بل هو ما يعرف بالصلاة على النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-، والصلاة على اله التي تنتهي بقول المصلي: «إنك حميد مجيد».

واختتمت أن هناك فرق البين بين التشهد الأول والتشهد الأخير؛ فلا تجب قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، بل المشروع هو قراءة التشهد الوارد في حديث ابن عباس أو ابن مسعود أو عمر - رضي الله عنهم- ممن رووا صيغ التشهد عن النبي -صلى الله عليه واله وسلم-.

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن اللحن أثناء قراءة القرآن قسمان: لحن يغير المعنى المقصود، وعلى المصلى أن ينتبه إليه أثناء قراءة سورة الفاتحة.

وأوضح  «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «هل اللحن في قراءة الفاتحة يبطل الصلاة؟»، مثلا اللحن الجلي كأن يقرأ: «صراط الذين أنعمت عليهم» فيقول: «أنعمت»! بضم التاء فكأنه يقول -المصلي- أنا من أنعم عليهم، لأن التاء المضمومة هي للمتكلم، أو أن يقرأ «أنعمت»! بكسر التاء، فكأنه يقول للمخاطبة المؤنثة أنت التي تنعمين عليهم،  وهذا خطأ عظيم.

وتابع: من صور اللحن الجلي أيضا عند قراءة الفاتحة أن يقرأ «إياك» بكسر الكاف بدلا من فتحها «إياك» وهذا خطأ عظيم، يبطل الصلاة، لأنه يغير المعنى المقصود من الكلمة.

وأوضح: أما اللحن الخفي فيكون في أحكام التلاوة -التجويد- وهذا النوع لا يغير معنى الكلمة، وسماه العلماء خطأ خفيا لا يعرفه إلا المهرة من القراء الذين درسوا أحكام التلاوة، منوها بأن اللحن الخفي كأن يقرأ دون أن يمد الكلمة، فلو قرأ : «من السماء ماء»، ولم يمد كلمة سماء، فهل غير المعنى؟، لا فالمعنى لا يتغير فتكون الصلاة صحيحة.

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأضحية تحصل بمجرد إراقة دمائها، ومسألة توزيعها أمر آخر، ويستحب فيه تقسيمها إلى ثلاثة أثلاث، ولا يشترط فيه التساوى، فقد يعطي الفقراء معظم الأضحية، ولا يأخذ المضحى منها إلا نصف كيلو مثلا.

وأوضح ممدوح إذا كنت تريد اعطاء الفقراء من الذبيحة ؛ يجوز ذلك، وهو أفضل وأولى ، وإن كنت تريد أخذ النصيب بالكامل لكم؛ فلا مانع من ذلك.

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، بأن الإمام في الصلاة الجهرية أحيانا يسكت سكتة بعد قراءة الفاتحة، تتيح للمأموم أن يقرأ فيها الفاتحة.

وأضاف الشيخ عويضة، بأنه لم يثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك السكتة بعد قراءة الفاتحة، وانتظر كثيرا لقراءة المأمومين، مشيرا إلى أن سكوت رسول الله  -صلى الله عليه وسلم- بعد قراءة فاتحة الكتاب يعد من جنس وقوفه على أواخر الآيات.

وتابع: الإمام غير مكلف أن ينتظر لقراءة المأموم ولا من السنة ذلك، وعلى المأموم أن ينصت لقراءة الإمام، فإن أطال الإمام السكوت وشرع المأموم في قراءة الفاتحة فعند بعض العلماء يرون جواز إنهاء القراءة، وآخرون رأوا قطعها والإنصات إلى الإمام.

وأكد أن هذه المسألة من المسائل القوية التي اشتد فيها الخلاف بين العلماء ولا يعيب مذهب على آخر، وكلاهما صحيح.


-