فتاوى وأحكام
هل يجوز الطواف بالنعل في البيت الحرام؟ أزهري يكشف الحكم
خطأ في الحج يضيع أجرك ويجعلك ممن تُسعر بهم النار.. الإفتاء تحذر
آخر موعد لقص الشعر وتقليم الأظافر قبل ذبح الأضحية.. تعرف عليه
الإفتاء تنصح بالإكثار من هذا الذكر في العشر من ذي الحجة
هل يجوز صيام يومين أو ثلاثة فقط من الأيام العشر؟ الإفتاء تجيب
حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام العشر من ذي الحجة.. الإفتاء توضح
نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والقضايا التي تهم المسلمين ويسألون عنها في حياتهم اليومية نبرز أهمها في هذا الملف.
فى البداية .. كشف الدكتور علي مهدي، من علماء الأزهر الشريف، عن حكم الطواف بالنعل أو السعي بين الصفا والمروة بارتداء النعل، لمن لا يقدر على الطواف حافيا.
وقال علي مهدي، في فيديو على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، إن البيت الحرام، هو بيت الله- عز وجل-، وقد أمرنا الله- تبارك وتعالى- بالاعتناء بالبيت الحرام ونظافته من كل أذى، وقال الله لسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل (طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود).
وأكد علي مهدي، أن الطواف بالنعل إذا كان نظيفا ولم يؤذي الإنسان غيره فلا بأس به فهو على أصل الإباحة والمشروعية، فإذا كان الإنسان يشعر بألم في قدمه يمنعه من الاستمرار في الطواف، فحينئذ لا بأس بالطواف بالنعل، وعليه أن يختار نعلا مناسبا حتى لا يؤذي غيره به، ولابد أن يكون النعل نظيفا وطاهرا.
ثم قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن هناك خطأ في الحج كبيرًا يقع فيه بعض الناس عند التأهب للحج، مشيرًا إلى أن هذا الخطأ من شأنه أن يُضيع أجر الحاج، وقد يجعله ممن تُسعر بهم جهنم.
وأوضح «عويضة» هذا الفعل الذي يعد خطأ في الحج يضيع ثوابه ، أن أول خطأ يقع فيه بعض الناس عند التأهب للحج، هو النظر إلى الناس وما يقولونه، وعدم النظر إلى الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أنه لابد أن يذهب الإنسان وهو راغب ومحب ومتشوق لزيارة البيت، ولأن يغفر الله له ذنبه، ولأن يعود مغسولًا من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
وشدد على أنه لابد أن تكون وجهة المُسلم إلى الله تبارك وتعالى أولًا وأخيرًا، ولا يسعى للحصول على لقب حاج والتباهي به، منوهًا بأنها أول مصيبة يقع فيها الحاج، وليتذكر حديث أول من تسعر بهم جهنم ثلاثة، قارئ ليُقال قارئ ورجل قاتل ليُقال شجاع وآخر أنفق ماله ليُقال جواد.
واستشهد بقول رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنّ أَوّلَ النّاسِ يُقْضَىَ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتّىَ اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىَ وَجْهِهِ حَتّىَ أُلْقِيَ فِي النّارِ.
وتابع: وَرَجُلٌ تَعَلّمَ العِلْمَ وَعَلّمَهُ وَقَرَأَ القُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلّمْتُ العِلْمَ وَعَلّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ القُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلََكِنّكَ تَعَلّمْتَ العِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ القُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِىءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىَ وَجْهِهِ حَتّىَ أُلْقِيَ فِي النّارِ.
وأكمل: وَرَجُلٌ وَسّعَ الله عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ كُلّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إلاّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلََكِنّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىَ وَجْهِهِ، ثُمّ أُلْقِيَ فِي النّارِ».
وأشار «مدير إدارة الفتوى» إلى أن تزيين البيوت والرسم عليها وكتابة حج مبرور وذنب مغفور، تعبيرًا عن الفرحة لاستقبال الحاج، بينه وبين النظر للناس شعرة، موضحًا أن هذا يكون من قبيل التعبير عن الفرح لا النظر إلى الناس، فهو يريد أن يبدأ حياة جديدة مزينة بالطاعة، وهنا الشعرة الفاصلة بين أنه يريد أن يعرف الناس أنه صار حاجًا، أم أنه فرح بما يسر له الله من حج.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يستحب لمن عزم أن يضحي إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة ألا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظافره تشبيها بالمحرمين، فإن فعل كان خلاف الأولى ولا تبطل الأضحية وليس عليه كفارة.
وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «هل الأخذ من الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة يبطل الأضحية؟»، أن العلماء اختلفوا في ذلك على 3 أقوال، القول الأول: مذهب الأحناف بأن الأخذ من الشعر أو الأظافر مباح، والقول الثاني: مذهب المالكية والشافعية بأنه يستحب عدم الأخذ من الشعر أو الأظافر، والقول الثالث: مذهب الحنابلة بأنه يحرم الأخذ من الشعر أو الأظافر.
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ان قص الشعر والأظافر بالنسبة للمضحي هي مسألة مندوبة أو مستحبة وليست إلزامية، وورد فيها حديث واحد روته أم سلمة رضي الله عنها .
وأضاف عاشور خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية ان آخر موعد لقص الشعر والأظافر قبل مغرب ليلة الأول من ذي الحجة وتنتهي بذبح الأضحية ، ومن أراد أن يمسك عن القص فقد أصاب السنة ومن لم يلتزم بها فلا شئ عليه وإذا ضحى فأضحيته صحيحة ولا ينقص من ثوابه .
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله -سبحانه وتعالى- أمر عباده أن يذكروه، خاصة في الأيام العشر الأول من ذي الحجة، وعدم الغفلة عنه، فجعل الذكر شعار أهل الإيمان؛ يقول الله عز وجل: ﴿فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون﴾.
وأضافت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا عن أهمية ذكر الله تعالى فقال: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه .. مثل الحي والميت».
وأشارت الدار إلى أن ذكر الله -عز وجل- خاصة في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة هو الصلة بين العبد والرب، وهو وسيلة القرب وطريق الحب، وهو باب عظيم لتزكية النفس واطمئنان القلب، والسبيل إلى حسن الثواب في الآخرة.
ووجهت الدار في فيديو الرسوم المتحركة نصيحة إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يحرصوا في هذه الأيام المباركة وهي أيام الحج على أن يكونوا من الذاكرين لربهم -جل وعلا- في كل وقت وحال.
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الصوم في الأيام العشر من ذي الحجة من صيام التطوع وليس الفرض، لمن استطاع ولا يشترط صيامها كلها، فمن صام منها يوما أو يومين فقد تقرب إلى الله بعمل صالح يؤجر.
يستحب صيام الأيام العشر من ذي الحجة ما عدا أيام العيد، وأيام التشريق الثلاثة ، لما ثبت في البخاري (2840)؛ ومسلم (1153) من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا».
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صيام العشر الأوائل من ذى الحجة سنة مستحبة ولكنها غير مستحبة بالنسبة للحجيج لأن الحاج يكون فى مشقة وتعب بأداء مناسك الحج.
وأضاف عبد السميع، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية فى إجابته على سؤال «حكم صيام العشر الأوائل من ذى الحجة بالنسبة للحاج الذى يؤدى مناسك الحج؟»: “إذا كانت مناسك الحج شاقة على الحاج ولا يكون لديه القدرة على صيام العشر الأوائل فهي في حقه ليست واجبة”.
وأشار إلى أنه إذا كان الحاج متمتعا وليس معه ما يذبح به الهدى فيصوم 3 أيام من هذه الأيام العشرة ثم يصوم السبعة بعدها فهي مستحبة لغير الحجيج ولو أراد الحاج أن يصوم منها إن كان عليه هدي ولا يجد ما يذبح به الهدى جاز له أن يصوم 3 أيام في الحج.
لقوله تعالى {فمن تمتع بٱلعمرة إلى ٱلحج فما ٱستيسر من ٱلهدى ۚ فمن لم يجد فصيام ثلثة أيامۢ فى ٱلحج وسبعة إذا رجعتم ۗ تلك عشرةۭ كاملةۭ}.
قال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المفتى به أن من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان أو في صيام التطوع لا يبطل صومه، ولا يجب عليه القضاء ولا الكفارة.
فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» أخرجه مسلم في صحيحه، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أيضا قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه» أخرجه الدارقطني في سننه.
وأضاف عويضة: فهذه الأحاديث الشريفة أدلة على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فعليه أن يتم صومه، ولا قضاء عليه، ويومه الذي أتم صيامه صحيح ويجزئه، ولا فرق في ذلك بين صيام النفل والفريضة، وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.