الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التجرد من العلاقات الشخصية أبرزها .. شروط تقييم أداء الموظفين وفقا للقانون

أرشيفية - موظفين
أرشيفية - موظفين

نظمت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لسنة 2016، آلية عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، والتي تشمل كافة التفاصيل من شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات، فضلا عن إيضاح كيفية تقييم أداء الموظفين ومواعيد تقديم تقارير تقويم الأداء.

ونصت المادة (73) علي أن تقوم إدارة الموارد البشرية، بكل وحدة عمل، خلال الاسبوع الاخير من شهرى أكتوبر وابريل من كل سنة بتوزيع نماذج تقارير تقويم الاداء على جميع تقسيمات الوحدة، وعلى هذه التقسيمات اعادة التقارير بعد استيفائها فى موعد لا يجاوز نهاية شهرى نوفمبر ومايو .

ويتم تقويم اداء الموظف مرتين خلال النصف الاول من شهرى نوفمبر ومايو من كل سنة على ان يتم اعتماد هذين التقريرين من الرئيس الاعلى خلال النصف الثانى من ذات الشهرين .

ويصدر التقرير السنوى لتقويم الاداء خلال شهر يونيو من كل سنة، ويحسب وفقا لمتوسط مجموع درجات الموظف فى تقريرى تقويم الاداء المنصوص عليهما فى الفرتين السابقتين .

ووفقا للمادة (74) يُراعى فى تقدير تقويم اداء الموظف الضوابط الاتية :

-  واقعية وموضوعية التقييم بحيث يكون مبنياً على أساس من الدقة التامة فى قياس اداء وسلوك الموظف.

 - حيادية التقييم وعدالة المعاملة بحيث يكون التقييم مبنياً على اساس التجرد من العلاقات الشخصية ومؤثراتها .

- الوصول الى المنحنى الطبيعى للاداء.

-   معدل الاداء الذى يتم تحديده لكل وظيفة.