الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان| هل التطهر من البول بالمناديل يكفي للوضوء؟.. حكم سجود التلاوة بدون إسدال أو حجاب.. مدى جواز الأكل من نذر الفقراء

صدى البلد

فتاوى وأحكام

هل يجوز الأكل من النذر المخصص للفقراء والمساكين ؟ دار الإفتاء ترد

هل التطهر من البول بالمناديل يكفي للوضوء والصلاة.. أزهري يرد

ما هو التصرف الشرعي لشخص صلى العصر ثلاث ركعات ناسيا ؟

حكم العقيقة وفضلها وهل يجوز للمستطيع تركها؟.. مجدي عاشور يجيب

مقدار كفارة النذر في حالة عدم الوفاء به ؟ الإفتاء توضح

هل يجوز سجود التلاوة دون ارتداء الإسدال والحجاب ؟.. الإفتاء تجيب

 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تهم كل مسلم وتشغل الأذهان في الوقت الحالي، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

 

فى البداية .. ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤال يقول "رجلٌ يملك بقرة، ونذر أنه إذا شفا اللهُ تعالى ابنَه المريض فسوف يذبحها لله تعالى ويوزعها على الفقراء والمحتاجين، وحين أكرمه الله بشفاء ولده وَفَّى بالنذر، فذبحها ووزعها على الفقراء والمحتاجين، لكنه أكل منها؛ فما حكم ما أكله من هذا النذر؟ وهل يجب عليه شيء؟


وأجابت دار الإفتاء ، بأنه يجب على هذا الرجل الذي أكل من النذر الذي عَيَّنَهُ للفقراء والمحتاجين أن يُخرج بدل ما أكله، ويتخير في ضمان بدله حسبما يتيسَّر له أو يكون أنفع للفقير، ولا حرج عليه في ذلك شرعًا.

كما يجب الوفاء بنذر الطاعة لمَن قدر عليه، ومَن نذر شيئًا وعيَّنهُ للفقراء والمساكين فإنه يتعين لهم، ولا يجوز للناذر أن يأكل منه، فإذا أكل منه ضَمِن قدر ما أكله؛ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية في المعتمد، والشافعية، والحنابلة، وهو مخيرٌ في هذا الضمان؛ فإن شاء ضَمِن القيمة مالًا ووزعه على الفقراء؛ كما هو مذهب الحنفية، والمالكية في قول، والشافعية في أصح الأوجُه عندهم، أو ضَمِنها لحمًا؛ كما هو مذهب المالكية في المعتمد، والحنابلة، والشافعية في وجه، أو ضَمِنها طعامًا؛ كما هو قول الإمام عبد الملك بن الماجشون من المالكية، أو يشتري جزءًا من حيوانٍ مثله ويشارك في ذبحه ثم يوزعه عليهم؛ كما ذهب إليه الشافعية في وجهٍ ثالث عندهم، ويجزيه ما اختار من أيِّ صور الضمان تلك.

وبناءً على ما تقرر في المذاهب الفقهية أنَّ العامي "لَوِ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ اجْتِهَادُ مُجْتَهِدَيْنِ فَإِنَّهُ يُقَلِّدُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا"؛ كما قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (1/ 218، ط. المكتب الإسلامي)، و"مَتَى وَافَقَ عَمَلُ العَامِّيِّ مَذْهَبًا مِنْ مَذَاهِبِ الْمُجْتَهِدِينَ.. كَفَاهُ ذَلِكَ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا"؛ كما قال العلامة محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق في "الفتاوى" (1/ 225، ط. دار وهبة).

أرسل شخص سؤالا إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا يقول صاحبه: " هل يجوز التطهر من البول بالمناديل الورقيه وإن جاز ودخل وقت الصلاة هل يجب عليه الاستنجاء؟

رد الشيخ عبد الحميد قائلا: " يجوز ولو صلى الصلاة صحيحة ما دام مسح به ثلاث مسحات وأزال البول ، أجمع الفقهاء على أنه لا مانع من الاستنجاء بالمناديل الورقية بشرط تنظيف المكان تمامًا، هذا إن لم تتجاوز النجاسة مكان خروجها، فإن سالت إلى مواضع أخرى زيادة عن مكان خروجها كان لا بد في التطهر منها من الماء، كلما ازداد العبد طهارةً ازداد قربًا من الله عز وجل.

وأضاف أن الفقهاء قالوا : إذا كانت هذه المناديل قد أزالت النجاسة من المحل، فإن المحل يعد طاهرًا ولوكان الماء متوفرًا، فالأفضل طبعًا هو استعمال الماء لأنه أنقى وأطهر.

أرسل شخص سؤالا إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، يقول فيه "ما حكم من صلى العصر ثلاثا ناسيا؟".

ورد الشيخ عبد الحميد، قائلا: "هذه الصلاة باطلة وتجب إعادتها ماداموا قد انصرفوا من المسجد ولم يأتوا بهذه الركعة، ومن كان يعلم ولم يبلغ الإمام يقع عليه إثم الكتمان، وكان يجب عليهم إخبار الإمام حتى يأتي بهذه الركعة، ويجب عليهم إخبار المصلين في الصلاة التي بعدها ليعيدوا تلك الصلاة".  

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه فيما أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند الشك في عدد ركعات الصلاة، فإننا نبني على اليقين أو الأقل.

وأوضح «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ماذا تفعل إذا شككت فى عدد الركعات أثناء الصلاة؟»، أنه إذا شك الشخص في عدد الركعات التي صلاها، إذا ما كانت ركعتين أم ثلاثا، فعليه أن يبني على الأقل وهما ركعتان، منوها بأننا نبني على العدد اليقين أو الأقل، ثم يسجد سجدتين للسهو قبل التسليم.

واستشهد بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أربعا أو ثلاثا فليطرح الشك وليبن على اليقين ثم ليقم فيصلي ركعة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم».

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية أن العقيقة هي ما يذبح عن المولود شكرًا لله تعالى، بنيةٍ وشرائطَ مخصوصة ، وتسميتها عقيقة جاءت من أن عَقَّ لُغَةً: بمعنى قَطَعَ ، والعقيقة تطلق على شعر الجنين ينبت وهو في بطن أمه ، فلما كانت هذه الذبيحة تذبح عند حلق شعر المولود سمِّيت عقيقة من باب تسمية الشيء باسم الشيء المُقارِن له ، وتكون الذبيحة من الأنعام؛ (الأغنام، الخراف، الجمال، البقر، الجاموس).

وأضاف عاشور أن حكم العقيقة في العموم هي سُنَّة  ؛ فعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ،فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما : « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقَّ عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشًا كبشًا »(رواه أبو داود والنسائي)،. وهو مذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح عندهم إلَّا أنهم نصوا على تأكيدها .

 وذهب الحنفية إلى أنها مباحة من شاء فعلها ومن شاء تركها ، وقيل مستحبة . وذهب المالكية إلى أنها مندوبة أي أقل درجة من السنة ، لحديث سَمُرَةَ رضى الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ»(سنن الترمذي/ 1522).

وأوضح عاشور أن زمن العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود ، فلا تصح عقيقة قبله ، بل تكون ذبيحة عادية ، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع على أن يُحْسَبَ يومُ الولادة من السبعة ، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلًا ، بل يحسب اليوم الذي يليها ، فإن لم يتيسر له فعلها في يوم سابعه ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين ، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام .

واختتم قائلا: أن المختار للفتوى أنَّ العقيقة سُنَّةٌ مؤكدة ؛ اقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله ، ويستحب أن تذبح عن المولود يوم السابع إن أمكن، وإلا في اليوم الرابع عشر أو الواحد والعشرين ، وإلا فعند الاستطاعة. 

هل يجوز إخراج كفارة لنذرين معًا أم يجب إخراجها منفصلة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له.

وأجاب عبد السميع، قائلًا:  إنه يجوز إذا كانا من جنس واحد؛ كمن نذر إذا نجح ابنه في المرحلة الثانوية أن يخرج عجلًا ونذر مرة أخرى أن يخرج نقودًا؛ فيجوز له إخراجهما معًا.

وتابع: إنه يجوز إخراج كفارة لنذرين معا إذا كانا من جنس واحد، لافتًا الى أنه إذا تعدد النذر ولم يكونا من جنس واحد؛ لا تخرج الكفارة مرة واحدة، وذلك كمن نذر إخراج كفارة إذا نجح ابنه ومرة أخرى نذر إخراجها إذا دخل كلية الطب مثلا.

عندما تقابلني سجدة أثناء قراءة القرآن هل يجوز السجود دون ارتداء الإسدال ؟ ..هكذا ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، أثناء البث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب عن هذا السؤال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: لا يجوز لأن سجدة التلاوة صلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة .

ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤال يقول صاحبه : " هل يشترط في سجدة التلاوة أن تكون في اتجاه القبلة وعلى وضوء؟.

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سجود التلاوة سُنة وقربة وطاعة فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس له حكم الصلاة في أصح قول العلماء.

وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال « هل سجدة التلاوة لأبد فيها من إستقبال القبلة ؟»، أن سجدة التلاوة الأفضل فيها استقبال القبلة فسيدنا عمر كان على المنبر فجات آية سجدة فنزل واتجه الى القبلة وكبر وسجد فهذا هو الصحيح، فالأفضل أن يسجد القارئ للقبلة وأن يكون على طهارة إذا تيسر ذلك، لكن لو سجد إلى غير القبلة أو على غير طهارة أجزأ ذلك على الصحيح.

وتابع: أما الجمهور من أهل العلم فيقولون: إنه لابد من استقبال القبلة إلحاقًا له بالصلاة، والأظهر في الدليل أنه يلحق بالذكر لا بالصلاة، فهو من جنس الذكر، كما يذكر الله الإنسان قائمًا وقاعدًا، وإلى القبلة وغيرها فهكذا السجود، يسجد إلى القبلة وإلى غيرها، لكن الأفضل والأولى أن يكون سجوده إلى القبلة لأن هذا هو الأفضل، وفيه خروج من خلاف العلماء.