الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبات مشددة لمقدمي أوراق مزورة لتمويل المشروعات الصغيرة.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ضوابط وآليات لتمويل المشروعات، و فرض القانون عقوبات رادعة لكل من قدم بيانات أو أوراق مخالفة ومزورة للحصول على التمويلات دون وجه حق. 

 

في هذا الصدد،  نصت المادة 6 من القانون على أن للجهاز في سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلا ميسرا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة :

١- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

٢- الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.

 

لايفوتك||

 

٣- الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل في المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.

 

٤- شركات ضمان مخاطر الائتمان.

 

٥- حاضنات ومسرعات الأعمال.

 

ويلتزم الجهاز بإخطار البنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان ، وذلك وفقا للقواعد العمول بها لدى البنك في هذا الشأن. 

 

عقوبة تقديم بيانات مزورة للحصول على تمويلا

 

 مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية :

 

1- الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.

 

2- حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة، وتقضى المحكمة ، فضلا عن العقوبة المحكومة بها ، برد ما يعادل إجمالى قيمة المديونية المستحقة.