الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون ..

تبدأ من 500 جنيه .. رسوم ترخيص المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

صدى البلد

قدم قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المزيد من الحوافز والامتيازات للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

ونصت المادة (54) علي أن يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز ، وذلك على النحو الآتى :

- مالا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط .

- مالا يجاوز ألفي جنيه بالنسبة للمشروع الصغير .

- مالا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر .

ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به.

ويجوز بقرار من الوزير المختص ، بناء على اقتراح جهاز تنمية المشروعات ، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز (٥%) سنويا.

ولا تخل هذه المادة بالتزام المشروع متلقى الخدمة بسداد الرسوم التى تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعنى ، ويحصلها الجهاز لحساب الجهات المختصة.

ووفقا للمادة (55) فإنه مع عدم الإخلال بالقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يكون الترخيص بشكل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الأماكن التى تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع ، بمقابل رمزى لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن .