الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان .. هل يجوز للحي تقسيم ميراثه على أولاده؟ حكم حبس البول للبقاء متوضئًا

دار الإفتاء
دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان

هل يجوز للحي تقسيم ميراثه على أولاده ؟

حكم حبس البول لأجل المحافظة على الوضوء

هل صلاتي مع زملائي في العمل أحصل بها على ثواب جماعة المسجد؟ 

 

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كل مسلم في حياته اليومية نرصد أبرزها في التقرير التالي :

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الذي لا تنهاه صلاته عن ارتكاب الفحشاء والمنكر ومالا يرضي الله؛ لا صلاة له، مشيرا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر؛ فلا صلاة له» وقوله تعالى: « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون (45)»العنكبوت.

وأوضح علي جمعة خلال لقائه في أحد دروسه للعلم والفتوى، أن قول النبي«فلا صلاة له» لايعني أنه سقطت عنه فريضة الصلاة، مؤكدا أن المعنى أنه لا ثواب يحصل عليه.

وأشار إلى أن الناصح للشخص الذي يصلي ويرتكب الفحشاء والمنكر ينبغي ألا يوجه الخطاب له بقوله: «كيف تصلي وأنت تفعل هذا؟»، موضحا أن الخطاب يكون بالقول: «كيف تفعل هذا وأنت تصلي؟» وأن الأولى تعد أمرا بالمعروف، والاخيرة تعد أمرا بالمنكر.

بينما أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق  لمفتي الجمهورية، إن الصلاة جماعة في مكان العمل جائزة فهي تعتبر جزء مصغر من المسجد، ويأخذ المصلي فيها ثواب الجماعة.

أضاف عاشور ، ردا على سؤال يقول "هل الصلاة في مصلى العمل تعدل الصلاة في المسجد إذا كان المسجد بعيدا؟ الصلاة في  المسجد الكبير له أحكامه الخاصة، فلو لم يقدر المصلي على الذهاب للمسجد البعيد وأقيمت صلاة الجماعة في العمل فيجوز له أن يصلي وتحسب له ثواب الجماعة وفضل الله واسع.

وذكر أن الذهاب للصلاة في المسجد له أجر كبير فكل خطوة يخطوها المصلي تضيف له حسنة والأخرى تحط عنه خطيئة.

وتابع: لكن الأفضل أن تؤدي الصلاة في مسجد جامع يؤذن فيه للصلوات كلها وتصلي فيه جماعة كثيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى.

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "هل يجوز للحي تقسيم ميراثه على أولاده ؟"، وأجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "نعم يجوز وهذا يطلق عليه التصرف في الأملاك حال الحياة".

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: "يجوز لهذا الشخص توزيع أملاكه مثل قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ويجوز المساواة بين الأبناء، ويجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض لأسباب معينة يراها الأب".

وأوضح أنه يجوز للأب أن يتبرع بماله كله او بعضه لجمعية خيرية أو يتصدق به لصالح مؤسسة خيرية فهو حر في ماله حال الحياة وطالما في كامل قواه العقلية.

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن الهدايا التي يقدمها الأبناء للوالدين خلال حياتهما تعد ملكا لهما وفي حالة وفاتهما لا يجوز للأبناء استردادها.

وأضاف الأطرش ل"صدى البلد" أن هذه الهدية أصبحت تركة يجب توزيعها على جميع الورثة ولا يستأثر صاحبها لنفسه .

وتابع: أما إذا كان هناك اتفاق مسبق مع والديه بأنه يستردها بعد وفاتهما فهذا شيء آخر ولكنه غير جائز شرعا الرجوع في الهبة طبقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه.

وفي حكم حبس البول لأجل المحافظة على الوضوء، قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان».

فإذا صلى الإنسان مع مدافعة الخبث -البول أو الغائط- فقد عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا صلاة له في هذه الحال، وعليه أن ينصرف عن الصلاة ويقضي حاجته، ثم بعد ذلك يتوضأ مرة أخرى ويصلي خير من صلاته بوضوء يكون فيه مدافعاً للبول والغائط، وليستحضر إذا دعته نفسه إلى الصلاة وهو يدافع الأخبثين، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان». فإذا استحضر هذا فإنه لن يذهب يصلي وهو يدافع الأخبثين.

يكره أن يحبس الإنسان إطلاق الريح أثناء الصلاة إلا إذا كان مضطرا لذلك، ويجب الوضوء عند كل صلاة للشخص المريض بالقولون ولا يقدر على الإمساك بنفسه.

وصلاة الحاقن وهو الحابس للبول والحابس لإطلاق الريح فيها شيء من الكراهة لو تعمدها الإنسان، أما إذا كان من أصحاب الأعذار فلا شيء عليه ، وهنا لا يجمع المريض بتلك الأمور بوضوء واحد للصلاة وعليه الوضوء قبل كل صلاة.

كما قالت دار الإفتاء إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح بناء على ذلك أمر جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هذا من العقود المستحدثة التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي، والأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ولا حرمة في ذلك شرعًا ولا حرج.

رأي الأزهر في فوائد البنوك، ورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك، كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.