الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار كاذبة الأبرز..5 أفعال تعرضك لغرامة 5 ملايين جنيها بسبب الطقس

الطقس
الطقس

تداول عدد من المواطنين معلومات وأخبار مغلوطة وغير دقيقة عن الحالة الجوية للطقس الخاص بالبلاد جاهلين عواقب هذه المعلومات الغير صحيحة، وذلك بعد حديث الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة وحقيقة عودة الأجواء شديدة الحرارة على غرار شهر يوليو الماضي.

 

وتابعت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، المواطنين بأن الأجواء شديدة الحرارة التي شهدتها البلاد على مدار أسبوعين متواصلين الشهر الماضي لن تتكرر أغسطس الجاري.

 

عقوبة نشر أخبار كاذبة عن الطقس

وافق مجلس النواب خلال إحدى جلساته التي انعقدت في أبريل الماضي على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة 13 من القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.

2- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.

5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.


ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

وتنص المادة 14 على أن «يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقا للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري».