الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون .. موقف المبعوث حال تخلفه عن ميعاد المنحة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

بعثة قضاء شهر أو فصل دراسى أو عام دراسى بالخارج للمرحلة الجامعية الأولى من أبرز أنواع البعثات التي تضمنها قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، والتي يسعى الكثير من الطلاب إلي الحصول عليها.. ولهذا وضع القانون شروط الإبتعاث .. ونرصدها أبرزها في السطور الآتية.

 

موقف المبعوث حال تخلفه عن ميعاد المنحة 

 

ونصت المادة (11) علي أن كل موفد يتخلف عن البعثة أو المنحة أو يؤجل إجراتها عن المواعيد التى تحددها إدارة البعثات لعذر غير مقبول يحرم من هذه البعثة أو المنحة ، ويحرم كذلك من الترشيح لأى بعثة أو منحة أخرى لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ حرمانه من الترشيح للبعثة أو المنحة وذلك بقرار من اللجنة.

وألزمت المادة (12) مكتب البعثات المختص بإبرام اتفاق مع جهة الابتعاث يحدد الحقوق والواجبات التى تحكم العلاقة بين جهة الابتعاث بمكتب البعثات والمبعوث أو الموفد ، على أن يتضمن هذا الاتفاق على وجه الخصوص التزام جهة الابتعاث بإبلاغ مكتب البعثات المختص بتقرير نصف سنوى عن المبعوث أو الموفد ، ومدى استجابته لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها، وأى تطور عن برنامجه الدراسى.

ووفقا للمادة (13) يتعين أن يكون منح الإجازات الدراسية لتحقيق أى غرض من أغراض البعثات، وأن تكون ذات صلة وثيقة بعمل الشخص المستفيد ، وأن تكون الجهة الموفدة في حاجة ماسة إلى الخبرة أو الدراسة التى توفرها البعثة.