الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد العفو عن أحمد دومة.. تعرف على عقوبة حرق الممتلكات العامة طبقا للقانون

أحمد دومة
أحمد دومة

شهدت الأيام القليلة الماضية صدور القرار الجمهوري رقم 348 لسنة 2023، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة.

وقضى أحمد دومة 10 سنوات داخل السجن لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدّد 15 عامًا، ‏بعد إدانته بالتعدي على أفراد من الجيش والشرطة وحرق المجمع العلمي بالتحرير في القضية المعروفة "بأحداث مجلس الوزراء"، التي تعود إلى عام 2011  في أعقاب ثورة  يناير.

وحدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بحرق الممتلكات العامة عمدا.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة حرق الممتلكات العامة

نصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على أن كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.

وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.

ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها". (مادة 252 مكرر).

وأيضا نصت المادة (253) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".