الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لـ القطاع الخاص .. حالات الحصول على إجازة سنوية لمدة شهر بدلاً من 21 يومًا

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد مشروع قانون العمل الجديد حالات حصول الموظفين على إجازة سنوية لمدة شهر بدلا من 21 يوما ، كما أقر القانون عدة حالات أخرى لخفض ساعات العمل المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص .

نصت المادة رقم 47 من الباب الرابع الخاص بالإجازات، على أن مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزيد إلى ثلاثين يوما فى عدة حالات، تمثل أبرزها فيما يلي:

1-   متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.

2-    لمن تجاوز سن الخمسين عام.

 

لايفوتك||

 

وطبقًا للقانون ، لا يدخل في حساب الإجازة السنوية أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

حالات خفض ساعات العمل


طبقًا للقانون ، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

كما يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال يحددها قرار الوزير المختص.

و تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.