الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زيادة المرتبات 3% و8 حالات لفصل الموظفين.. مفاجآت بـ قانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

يحظر مشروع قانون العمل الجديد فصل الموظفين عن العمل نهائيًا إلا في حالات محددة، وذلك لمواجهة الفصل التعسفي أو ما يسمى بـ "استمارة 6"، وذلك لحفظ حقوق العمال، وتحقيق مبدأ الأمان الوظيفي الذي يفتقده عمال القطاع الخاص بنسبة كبير، حيث يتعرض الكثير منهم إلى حالات فصل دون مسوغ قانوني، ولا يجد أي طريقة لحفظ حقوقه، وربما يفقد حقوقه المالية أيضًا.

ومن المنتظر إصدار مشروع قانون العمل الجديد خلال دور الانعقاد الرابع، بعدما قام مجلس الشيوخ بالموافقة على القانون في وقت سابق، وينتظر القانون موافقة مجلس النواب، حيث دخل مشروع القانون مرحلة النقاش المجتمعي من خلال لجنة القوى العاملة بالمجلس، إلا أنه حصل خلافات على عدد كبير من البنود، ما أدى إلى إرجاءه.

حظر فصل الموظفين

واستحدث مشروع قانون العمل الجديد محكمة عماليةـ يتم من خلالها الفصل في القضايا المتعلقة بالعمل بالقطاع الخاص، ومن بينها فصل الموظفين، حيث يحظر القانون فصل أي موظف نهائيًا دون الرجوع إلى المحكمة العمالية، التي تقررر وفقًا للقانون هل يفصل العمل أم لا، على ألا يكون الفصل تعسفيًا أو دون الاحالات التي حددها القانون.

مشروع قانون العمل الجديد حدد 8 حالات لام يمكن فصل الموظف إلا إذا وقعت تلك الحالات، مع الاحتفاظ بحقوقه المالية كاملة التي نص عليها القانون.

فصل الموظفين 

ونستعرض الـ 8 حالات القانونية التي يتم فيها فصل الموظفين، والتي تكون من خلال المحكمة العمالية، حيث لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل، دون اللجوء إلى المحكمة العمالية.

وجاءت حالات فصل الموظفين عن العمل الـ 8 كالتالي:

- انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

- ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.  

- تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

-  إفشاء أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.

- وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

- اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.

- عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.

علاوة سنوية 3%

وحدد قانون العمل الجديد زيادة سنوية لعمال القطاع الخاص، وذلك في إطار الحرص على تحسين دخول العمال، ومواكبة التغيرات الاقتصادية الطارئة إضافة إلى تخفيف الأعباء التضخمية على المواطنين.

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن العلاوة الدورية تكون3% من الاشتراك التأميني، وتصرف سنويًا، ويتابع عملية صرفها، المجلس القومي للأجور، والذي ينظم عمله قانون العمل.

يشار إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ينص على أن العلاوة الدورية للعمال بالقطاع الخاص 7% من الاشتراك التأميني.

وتعفى بعض الشركات من تطبيق العلاوة الدورية التي تقدر بـ 3% من الاشتراك التأميني، وذلك لوجود مشاكل مالية بها، على أن تقدم المستندات الداعمة لذلك للمجلس القومي للأجور، والذي بدوره ينظر في تلك المستندات ويصدر قراراه إما بإعفاء تلك العلاوة.

يشار إلى أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص تصل إلى 3% من قيمة الاشتراك التأميني.

الاشتراك التأميني للقطاع الخاص

فيما يخص الاشتراك التأميني للقطاع الخاص، فنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن الحد الأدنى يبلغ نحو 1700 جنيها، فيما يكون الحد الأقصى 10900 جنيها، ويستمر هذا المبلغ حتى شهر يناير من العام المقبل 2024.

وتحسب زيادة الأجور بالنسبة للقطاع الخاص على أساس الاشتراك التأميني، على عكس الزيادة التي تصرف للعاملين بالقطاع الحكومي، حيث تكون نسبة من الأجر الأساسي.

وتكون الزيادة للقطاع الخاص 3% من الاشتراك التأميني، فيما تكون الزيادة للقطاع الحكومي بنحو 7% من الأجر الأساسي كحد أدنى، وتزيد تلك النسبة، للقطاعين سواء الحكومي أو القطاع الخاص، وذلك وفقًا للقرارات الصادرة من الجهات المختصة.