الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. حالات الهجرة الموقوتة وشروط زوالها

جواز سفر
جواز سفر

تضمن قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، حالات الهجرة الموقوتة وشروط زوالها.


حيث نص القانون على أنه يعتبر مهاجراً هجرة موقوتة كل مصرى غير دارس أو معار أو منتدب جعل إقامته العادية أو مراكز نشاطه في الخارج وله عمل يتعيش منه متى انقضى على بقائه في الخارج أكثر من سنة متصلة ولم يتخذ إجراءات الهجرة الدائمة المنصوص عليها بهذا القانون أو اتخذها وعاد إلى الوطن قبل تحقيق أى شرط من الشروط الواردة بالمادة 8 من هذا القانون.
 


و تعتبر مدة السنة المشار إليها بالفقرة السابقة متصلة ولو تخللها فاصل زمنى لا تزيد مدته على ثلاثين يوما.ولا يخل هذا الحكم بامتداد واجب الرعاية إلى كافة المصريين في الخارج.
 


وحددت المادة 14 لتحدد حالات زوال صفه المهاجر المؤقت، حيث تقضي تزول صفة المهاجر هجرة موقوتة عن المواطن في الحالتين الآتيتين:

1- إذا عاد إلى الاستقرار في الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة.

2- إذا عاد إلى العمل في الوطن

وطبقا للقانون ، يترتب على زوال الصفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.