الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شكلا جماعة إجرامية للإتجار في الأعضاء البشرية.. طبيبب وسائق يواجهان هذه العقوبة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ينفرد موقع صدى البلد الإخباري بنشر أقوال رائد شرطة بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في التحقيقات في اتهام طبيب بشري وسائق وآخرين بتكوين جماعة إجرامية منظمة للإتجار في الأعضاء البشرية في الجيزة.

قال الرائد شرطة محمد فرج عبد العزيز، بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر إن تحرياته السرية توصلت إلى قيام الطبيب المتهم الأول بتأسيس جماعة إجرامية منظمة رفقة آخريين لم تتوصل تتحرياته لهم تخصصت في تجارة الأعضاء البشرية داخل مستشفى إذ يقوموا باستقطاب الأشخاص من ذوي الضوائق المالية والحاجة المادية للتعامل فيهم بيعًا وشراءًا عن طريق زرع ونقل الأعضاء البشرية من المجني عليهم للمرضى الذين تستدعي حالتهم المرضية ذلك ومن ضمن تلك الوقائع واقعة المجني عليه جلال محمد.

وأضاف بأن تحريات السرية توصلت إلى أن الطبيب المتهم الأول عاد عليه ربح مادي قدره 100 ألف جنيه جراء ارتكابه تلك الواقعة محل التحقيقات وأكد بأن المتهم الثاني اقتصر دوره في تلك الواقعة على استقطاب المجني عليه وإيصاله بآخر مجهول «سمسار».   

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمد .ع .س»، 66 سنة، استشاري أمراض الكلى بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة تعمل لأغراض الإتجار بالبشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية وتحقيقًا لأغراضها اشترك مع آخرين مجهولين من أعضاء تلك الجماعة في الإتجار بالمجني عليه جلال محمد بأن تعامل فيه بشراء عضوه البشري «الكلى» نظير مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه مستغلًا حاجته وعوزه المادي وعلى أثر ذلك استئصل عضوه البشري سالف البيان وزرعه في جسد المُتلقي محمد حسن لتحقيق منفعة مادية قدرها 100 ألف جنيه تقاضاها من المُتلقي وقد نتج عن تلك الجريمة إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة وهي فقد منفعة «الكلى اليمنى المستأصلة» بصفة نهائية ودائمة.

وأضافت التحقيقات ارتباط تلك الجناية بجناية أخرى وهي التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية على النحو التالي : بأن قام المتهم بصفته طبيب بشري – أستاذ باطنة وأمراض كلى – أجرى عملية جراحية لنقل وزراعة أعضاء بشرية وهو عضو الكلى للمجني عليه جلال محمد وكان ذلك بطريق البيع والشراء منه بمقابل مادي استغلالا لحالة الضعف والعوز المادي ونقله وزرعه بجسد المُتلقي محمد حسن «المصاب بمرض الفشل الكلوي المُزمن» دون إتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء وبالمخالفة لأحكام القانون في هذا الصدد مع علمه بعدم مشروعيته.

وأكدت التحقيقات قيام المتهم الثاني «أحمد .أ .إ»، 31 سنة، سائق بالتعامل في شخص طبيعي وهو المجني عليه جلال محمد بأن استقطبه وأوصله بآخر مجهول عرض عليه شراء عضو البشري «الكلى» بقصد استئصالها وزراعتها في جسد المُتلقي محمد حسن مستغلا في ذلك حاجته وعوزه المادي وكان ذلك بمقابل مادي.

وقال جلال محمد، 39 سنة، بدون عمل، المجني عليه في التحقيقات إنه على إثر مروره بضائقة مالية تواصل من خلال أحد جيرته وهو المتهم الثاني مع شخص آخر مجهول يعمل في مجال تجارة الأعضاء البشرية «السمسار» والذي بدوره عرض عليه شراء كليته اليمنى نظير مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه مستغلا في ذلك احتياجه وعوزه المادي وقام بطمأنته بأن تلك الجراحة ستخضع لإشراف الطبيب المتهم الأول وما أن استجاب لطلبه حتى استحصل منه على توقيعه على إيصال أمانة ضمانًا لاستمراريته في استكمال إجراءات تلك الجراحة وقبيل إجراء تلك الجراحة مباشرة حصل من الطبيب المتهم الأول بشخصه على المبلغ المالي المُتفق عليه وأجرى له تلك الجراحة «استئصال الكلية اليمنى»، إلا أنه عقب ذلك شعر بإعياء شديد فأبلغ السلطات. 

عقوبات تجارة الأعضاء البشرية

ووفقا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، حيث تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.

وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:

1- نصت المادة "17" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.

2- نصت المادة "18" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

3- نصت المادة "19" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

4- نصت المادة "20" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.

5- نصت المادة "23" من  قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

6- نصت المادة "24" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.