الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

100 ألف جنيه غرامة .. عقوبة جديدة للدفن بدون ترخيص

صدى البلد

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مشروع قانون جديد لتعديل قانون الجبانات الحالي رقم 5 لسنة 1966، المقدم من النائب محمد جبريل.

وضعت التعديلات عقوبات صارمة لجريمة نبش القبور، حيث نص على أن  يعاقب كل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه "عشرة آلاف جنيه" ولا تزيد على 50 ألف جنيه "خمسون ألف جنيه" وذلك بما لا يخالف أي عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.

ويعاقب كل من قام بالدفن بدون تصريح، من الجهة الإدارية المختصة بعقوبة الحبس أو الغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه "عشرة آلاف جنيه" ولا تزيد على 50 جنيه "خمسون ألف جنيه".

وتشدد العقوبة الى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن بدون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه "خمسون ألف جنيه" ولا تزيد على 100 ألف جنيه "مائة ألف جنيه" مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.

وشملت التعديلات على القانون المعروض أمام اللجنة، شروط مزاولة  مهنة "الحانوتي والتربي " وشروط الحصول على ترخيص مزاولتها، ولفت القانون الى استمرار الحانوتي والتربي والمساعدين المرخص لهم في مزاولة المهنة وقت العمل بهذا القانون، في القيام بأعمالهم، ويجوز إلغاء التراخيص الممنوحة لهم إذا لم تتوفر في شأنهم الشروط التي تتطلبها اللائحة التنفيذية.