أقر قانون الإستيراد والتصدير عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام هذا القانون ،سواء كان ذلك في تقديم بيانات خاطئة وغير صحيحة أو تسبب بقصد في نشر بيانات مغلوطة عن السلع المصدرة .
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:
1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.
2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.
4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.
و تجدر الاشارة الى أن يستأنف مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، غدا الأحد .
و وافق مجلس النواب، خلال جلسته الماضية على تقرير لجنة الصحة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.