قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

شروط جديدة لاختيار الوسطاء والمحكمين لتسوية المنازعات العمالية

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمن قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتسوية المنازعات العمالية، ونص القانون على إنشاء مركز الوساطة والتحكيم، وحدد ضوابط إنشائه ومهامه واختصاصاته .

طبقا لنص القانون، ينشأ بالوزارة المختصة مركز يسمى "مركز الوسـاطة والتحكـيم " ، تكـون لـه الشخصية الاعتبارية ، ويتبع الوزير المختص ، ويتكون من قسمين قـسم الوسـاطة ،  وقسم التحكيم .

ويكون له رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار مـن رئـيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص ، وذلك لمـدة ثـلاث سـنوات قابلة للتجديد .


ويصدر رئـيس مجلـس الـوزراء قـرارا بتحديـد الهيكـل الإدار ى والمـالي لمركز الوساطة والتحكيم ونظام العمل به والرسوم المقررة على خدماته بما لا يجـاوز خمسين ألف جنيه ، وحالات الإعفاء منها .

ويلتزم مركز الوساطة والتحكيم بنصوص هذا القانون وجميع القرارات واللـوائح الصادرة تنفيذًا له والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى فى قانون المرافعات المدنية  والتجارية ، وتسرى فى ما لم يرد ف ى شأنه نص خاص فى هذا القانون ولوائح مركـز الوساطة والتحكيم أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه .

و يشترط فيمن يقيد بقائمة الوسطاء الشروط الآتية :

- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ .

- أن يكون محمود السيرة ، وحسن السمعة .

- ألا يكون قد سبق إدانته فى جناية أو جنحـة مخلـة بالـشرف أو الأمانـة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

-ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة .

-ألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي .

- قضاء مدة التدريب الأولى على أعمال الوساطة ومجالاتها بالمركز .

-اجتياز الاختبار الذى يعقده مركز الوساطة والتحكـيم بدرجـة لا تقـل عـن سبعين بالمائة .

-تقديم طلب الوساطة .

فإذا انقضت المدة المشار إليها ، ولم يتفق الطرفـان علـى اختيـار الوسـيط ، تولى المركز اختيار الوسيط خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء تلك المدة .

و تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إحالة النزاع إليه ، وعليه إنجاز مهمته خلال شهر .

وللوسيط جميع الصلاحيات فى نظر النزاع ، والإلمام بعناصره ، وله على وجـه الخصوص سماع طرف ى النزاع والاطلاع على ما يلزم من مستندات ، وطلب البيانات 
والمعلومات التى تعينه على أداء مهمته .


و مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٢٣) من هذا القـانون ، يحـق لطرفـ ى النـزاع  أو أحدهما خلال خمسة عشر يوما أن يطلب من مركز الوسـاطة والتحكـيم اسـتبدال وسيط النزاع لمرة واحدة ، فإذا رفض الطرف الآخر اسـتبداله تعـين علـى مركـز الوساطة والتحكيم الفصل فى هذا الطلب فى موعد لا يجاوز يومين ، فإذا تـم اختيـار وسيط جديد تحسب مدة أعماله من تاريخ تسلمه للمهمة .


و على الوسيط أن يبذل مساعيه للتقريب بـين وجهـات نظـر طرفـ ى النـزاع ، فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصـيات لحل النزاع .


فإذا قبل الطرفان التوصيات التى قدمها الوسيط يت م إثبات ذلك فى اتفـاق يوقعـه الطرفان والوسيط ويصبح هذا الاتفاق ملزما للطرفين فى حدود ما تم الاتفـاق عليـه ،ويثبت ذلك بالسجل الورقى أو الإلكترونى المعد لهذا الشأن .

وإذا لم يقبل الطرفان هذه التوصيات أو بعضها يعرض الوسيط عليهمـا اللجـوء إلى التحكيم ، فإذا وافقا أحيل النزاع إلى قسم التحكيم بالمركز.