تضمن قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتسوية المنازعات العمالية، ونص القانون على إنشاء مركز الوساطة والتحكيم، وحدد ضوابط إنشائه ومهامه واختصاصاته .
طبقا لنص القانون، ينشأ بالوزارة المختصة مركز يسمى "مركز الوسـاطة والتحكـيم " ، تكـون لـه الشخصية الاعتبارية ، ويتبع الوزير المختص ، ويتكون من قسمين قـسم الوسـاطة ، وقسم التحكيم .
ويكون له رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار مـن رئـيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص ، وذلك لمـدة ثـلاث سـنوات قابلة للتجديد .
ويصدر رئـيس مجلـس الـوزراء قـرارا بتحديـد الهيكـل الإدار ى والمـالي لمركز الوساطة والتحكيم ونظام العمل به والرسوم المقررة على خدماته بما لا يجـاوز خمسين ألف جنيه ، وحالات الإعفاء منها .
ويلتزم مركز الوساطة والتحكيم بنصوص هذا القانون وجميع القرارات واللـوائح الصادرة تنفيذًا له والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وتسرى فى ما لم يرد ف ى شأنه نص خاص فى هذا القانون ولوائح مركـز الوساطة والتحكيم أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه .
و يشترط فيمن يقيد بقائمة الوسطاء الشروط الآتية :
- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ .
- أن يكون محمود السيرة ، وحسن السمعة .
- ألا يكون قد سبق إدانته فى جناية أو جنحـة مخلـة بالـشرف أو الأمانـة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
-ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة .
-ألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي .
- قضاء مدة التدريب الأولى على أعمال الوساطة ومجالاتها بالمركز .
-اجتياز الاختبار الذى يعقده مركز الوساطة والتحكـيم بدرجـة لا تقـل عـن سبعين بالمائة .
-تقديم طلب الوساطة .
فإذا انقضت المدة المشار إليها ، ولم يتفق الطرفـان علـى اختيـار الوسـيط ، تولى المركز اختيار الوسيط خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء تلك المدة .
و تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إحالة النزاع إليه ، وعليه إنجاز مهمته خلال شهر .
وللوسيط جميع الصلاحيات فى نظر النزاع ، والإلمام بعناصره ، وله على وجـه الخصوص سماع طرف ى النزاع والاطلاع على ما يلزم من مستندات ، وطلب البيانات
والمعلومات التى تعينه على أداء مهمته .
و مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٢٣) من هذا القـانون ، يحـق لطرفـ ى النـزاع أو أحدهما خلال خمسة عشر يوما أن يطلب من مركز الوسـاطة والتحكـيم اسـتبدال وسيط النزاع لمرة واحدة ، فإذا رفض الطرف الآخر اسـتبداله تعـين علـى مركـز الوساطة والتحكيم الفصل فى هذا الطلب فى موعد لا يجاوز يومين ، فإذا تـم اختيـار وسيط جديد تحسب مدة أعماله من تاريخ تسلمه للمهمة .
و على الوسيط أن يبذل مساعيه للتقريب بـين وجهـات نظـر طرفـ ى النـزاع ، فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصـيات لحل النزاع .
فإذا قبل الطرفان التوصيات التى قدمها الوسيط يت م إثبات ذلك فى اتفـاق يوقعـه الطرفان والوسيط ويصبح هذا الاتفاق ملزما للطرفين فى حدود ما تم الاتفـاق عليـه ،ويثبت ذلك بالسجل الورقى أو الإلكترونى المعد لهذا الشأن .
وإذا لم يقبل الطرفان هذه التوصيات أو بعضها يعرض الوسيط عليهمـا اللجـوء إلى التحكيم ، فإذا وافقا أحيل النزاع إلى قسم التحكيم بالمركز.