نظم قانون العمل الجديد والذي تم تطبيقه رسميا بداية سبتمبر، ضوابط إضراب الموظفين ، حيث نصت المادة (۲۳۱) من القانون على أن للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًـ ا لمـصالحهم المهنيـة والاقتصادية والاجتماعية .
وذلك بعد اسـتنفاد طـرق التـسوية الوديـة للمنازعـات المنصوص عليها فى هذا القانون ، ويكون إعلانه ، وتنظيمـه مـن خـلال المنظمـة النقابية العمالية المعنية ، أو المفوض العمالى فى حدود الضوابط والإجراءات المقـررة فى هذا القانون .
و يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب ، إخطار كل من صاحب العمل والجهـة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل ، وذلك بكتـاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول ، على أن يتـضمن الإخطـار الأسـباب الدافعـة للإضراب ومواعيده .
كما حظر القانون الجديد على العمال الدعوة إلى الإضراب ، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقيـة عمـل جماعية أثناء مدة سريانها .
و يحظر الإضراب أو الدعوة إليه أو إعلانه بالمنشآت الحيوية التى تقـدم خـدمات أساسية للمواطنين والتى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى .
كما يحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه فى الظروف الاستثنائية .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية التى تقدمها .
و يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خـلال مدة الإضراب .
في حين يحق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية ، الإغلاق الكلى أو الجزئ ى للمنـشأة ، أو تقليص حجمها أو نشاطها ، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم ، وذلك فى الأوضاع ، وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .
فى تطبيق أحكام المادة (٢٣٦) من هذا القانون ، يجب على صـاحب العمـل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة ، أو تقليص حجمها ، أو نشاطها إلى لجنـة تـشكل لهـذا الغرض ، ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب ، والأوضاع ، والشروط والإجـرا ءات ، التى يستند إليها فى ذلك ، وأعداد ، وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم .