قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فتاوى تشغل الأذهان| هل بول الرضيع ينجس الثوب وينقض الوضوء؟.. هل يجوز المرأة أن تصلي في المكتب أمام الرجال؟.. هل تجب الزكاة في مال اليتيم؟

فتاوى تشغل الأذهان
فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان

هل بول الرضيع ينجس الثوب وينقض الوضوء؟

هل يجوز المرأة أن تصلي في المكتب أمام الرجال؟

هل تجب الزكاة في مال اليتيم؟

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى التى تشغل الأذهان نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.

هل بول الرضيع ينجس الثوب وينقض الوضوء؟

ورد سؤال للدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة والقانون، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، من سائل يقول: "لدي طفل رضيع أقوم بتنظيفه من النجاسة وأحيانا يبول على ثيابي، فهل بوله ينجس ثوبي، وينقض وضوئي؟".

وأجاب لاشين قائلا:
"الحمد لله، أحب من عباده التوابين والمتطهرين، والصلاة والسلام على من كان أطهر المتطهرين، وأنظف المتنظفين، وكان معروفا بريحه الطيب بين الصحابة أجمعين.

وبعد، فإن من حقوق الطفل على أبويه القيام على تربيته، والسهر على رعايته وراحته حتى يكتمل عوده، ويستقيم بنيانه، ويغدو رجلا سويا يواجه الحياة، فإن قام الأبوان بذلك، فقد أديا ما عليهما، وبرئت ذمتهما، وإلا فإن الله سائلهم عن ذلك إن فرطوا أو قصروا. 

روى عن الرسول الكريم قوله: "كلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيته" إلى أن قال: "والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها".

وبخصوص واقعة السؤال نقول:
إن الشرع الحكيم خفف في طهارة بول الصبي الذي يصيب ثياب أمه، ويسر في إزالته طبقا لقاعدة "المشقة تجلب التيسير"، وجعل الطهارة منه تحصل برش الماء عليه إذا كان ذكرا، ولم يطعم غير اللبن أو كان اللبن طعامه الرئيسي وغذاءه الأصيل.

ودل على أن بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن يطهر برش الماء عليه ما يلي:

روى أبو داود في سننه عن لبابة بنت الحارث: قالت: "كان الحسن بن علي في حجر النبي فبال على ثوبه، فقلت يا رسول الله: البس ثوبا، وأعطني إزارك حتى أغسله، فقال: إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر".

وروى الترمذي عن أم قيس بنت محصن: قالت: "دخلت بابن لي على النبي لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه" ولفظ البخاري: "أنها أتت النبي بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله".

كما ذكرنا، فإن السبب في التيسير في إزالة هذه النجاسة هو كثرة المشقة الناجمة عن عدم التيسير فيما لو ألحقنا بول الصبي ببول الكبير في كيفية التطهير، والمشقة تدعو إلى التيسير.

 كما أن الأحاديث السابقة تدل على حسن المعاشرة واللين، والتواضع والرفق بالصغير، ودلت ثانيا على جواز الذهاب بالأطفال إلى أهل الفضل والصلاح للتبرك بهم كما حصل ذلك مع إمام الورعين وأول الصالحين سيدنا محمد النبي الأمين.

أما التفرقة بين الصبي والصبية في كيفية التطهير فذلك راجع إلى شدة تعلق النفوس بالذكور وحرصهم على مداعبتهم وملاعبتهم، فخفف ذلك رفعا للحرج على المؤمنين.

 كما أن مخرج البول من الصبي ضيق فيرش البول رشا، ومن الجارية واسع فيصب البول صبا، فيقابل الرش بالرش، والصب بالصب.

أما عن علاقة ذلك بانتقاض الوضوء، فالجواب أنه ليس لذلك علاقة بانقضاض الوضوء، فيبقى وضوء الأم قائما ولو أصاب ثوبها بول صبيها أو حتى بول أو غائط الكبير. 

غاية ما في الأمر أن تزال هذه النجاسة فقط ويظل الوضوء صحيحا، لأن إصابة البدن بالنجاسة ولو من كبير ليس من نواقض الوضوء".

هل يجوز المرأة أن تصلي في المكتب أمام الرجال؟

ورد الى دار الإفتاء المصرية، سؤال مضمونه (ما حكم صلاة المرأة في المكتب بحضرة الرجال من غير المحارم؟).

وقالت الإفتاء فى إجابتها عن السؤال: إنه يجوز للمرأة أن تصلي بحضرة الرجال الأجانب، ولا إثم عليها، ولا يجوز لها تأخير الصلاة عن وقتها، ولا يجزئها الجلوس مع القدرة على القيام، وإذا صلت بحضرة الرجال الأجانب فإنها تُسِرُّ في الصلاة مطلقا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية.

ويجدر التنبيه على أنه يتحتَّم على الجميع -رجالا ونساء- رعاية ما تنظمه الجهات الإدارية في تنظيم أماكن الصلاة وتقسيم أدائها خلال أوقاتها؛ دفعًا للإخلال بنظام العمل مع الحفاظ على حق أداء الصلاة.

 صلاة المرأة أمام الرجال

ونوهت أن الصلاة إِنَّما تكون صحيحة إذا استوفت أركانها وشروطها، وقد حصر الفقهاء أركان الصلاة وشروطها على تفصيل بين الفقهاء في ذلك، ولم يَعُدّ أحد منهم استتار المرأة عن أعين الرجال ركنًا ولا شرطًا لصحة الصلاة.

وقد دلت الأدلة الشرعية على جواز اجتماع الرجال والنساء للصلاة في مكان واحد، منها:

ما ورد عن أَنس بن مالك رضي الله عنه أنه قالَ: «صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا» رواه البخاري في "صحيحه"؛ قال الكشميري في "فيض الباري على صحيح البخاري" (2/ 412، ط. دار الكتب العلمية): [ويستفاد من الأحاديث: أنَّ النساء كُنَّ يحضرن الجماعات في المكتوبات والعيدين مطلقًا] اهـ.

وما ورد عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه: أَنَّه لما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقًّا، فقال: «صَلُّوا صَلاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلُّوا صَلاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا». فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني؛ لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصًا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. أخرجه البخاري في "صحيحه".

وقد كانت النساء يصلين في مسجد سيدنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ ليس بينهن وبين الرجال ساتر ولا حجاب؛ فعن أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

جهر المرأة بالقراءة

وإذا تقرر جواز صلاة المرأة بحضرة الرجال فإنَّ الأولى لها أن تصلي الصلوات كلها سرًّا لا جهرًا، ولا فرق في ذلك بين الصلاة الجهرية والسرية.

قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (1/ 248، ط. المكتب الإسلامي): [قال أصحابنا: والمرأة لا تجهر بالقراءة في موضع فيه رجال أجانب. فإن كانت خالية، أو عندها نساء، أو رجال محارم، جهرت] اهـ.

وقال الشيخ الخطيب الشربيني في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (1/ 146، ط. دار الفكر): [(والمرأة تخالف الرجل) حالة الصلاة (في خمسة أشياء).. (و) الثالث: أنها (تخفض صوتها) إن صلت (بحضرة الرجال)] اهـ.

أما بخصوص مشروعية صلاتها جالسة مع قدرتها على القيام؛ فقد أجمع الفقهاء على عدم صحة صلاة القادر على القيام في الفرض إذا صلى قاعدًا، وأجمعوا على صحة صلاة القادر على القيام في النفل إذا صلى قاعدًا.

هل تجب الزكاة في مال اليتيم؟

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، يقول: “عينت وصيا ماليا على طفل يتيم، وكان من أصحاب المال الكثير، فهل أخرج الزكاة عن هذا المال أو لأنه صغير لا تجب في ماله الزكاة؟”.

وأجاب لاشين قائلا: “الحمد لله رب العالمين القائل في التنزيل: (وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَآرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ)، والصلاة والسلام على من كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وبعد: فإن الله قال في القرآن: (وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا)، فرزق بعض العباد رزقاً مباشراً، وأعطاهم من المال زيادة على ما يحتاجون وهم المعروفون بالأغنياء، وأعطى بعض العباد الآخرين ما ينقص عن كفايتهم وحاجتهم وهم المعروفون بين العباد بالفقراء ولكي يعوضهم عن عدم كفايتهم أمر الأغنياء بأن يزكوا الفاضل عن حاجتهم، ويعطونه للفقراء، ولو أن الأغنياء امتثلوا لما أمر الله، وأدوا زكاة أموالهم، وبرهنوا بأدائها على صدق إيمانهم ما وجد بين المسلمين فقير، وتحقق قول العلي الخبير: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ)”.

وأضاف: “وإنما لم يجعل الله الكل أغنياء بل فاضل بينهم في الرزق، وجعلهم متفاوتين فيه لكي يمتحن الغني بغناه، ويبتلى الفقير بفقره حتى يتبين لنا الغني الشاكر من عدمه، والفقير الصابر والفقير المتسخط على قضاء الله وقدره، وصدق الله إذ يقول: (فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ) وقال في حق الفقير: (وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ)”.

وتابع: "وبخصوص واقعة السؤال نقول: في وجوب الزكاة في مال الصغير رأيان لأهل العلم:
الأول، وهو لجمهور الفقهاء أن الزكاة تجب على الصغير إن كان من أهل وجوب الزكاة بأن ملك نصاباً ومر عليه الحول، وكان فاضلاً عن ضرورياته وأساسيات حياته، روى الترمذي والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [من ولي يتيماً له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة] وإنما تأكله الصدقة أي تذهب به ولا تبقى عليه إذا أخرجت منه، والمراد بالصدقة التي إذا أخرجت من مال اليتيم أنهت عليه المراد بها الزكاة المفروضة؛ لأن الولي منهي عن أن يتبرع بجزء من مال اليتيم".

واستطرد: “وذهب أصحاب الرأي الآخر إلى عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم، ومرادهم بالزكاة غير الواجبة زكاة المال، أما زكاة الزروع والثمار فتجب على الصبي في زرعه وثمرته بشروطها، واستدلوا على عدم وجوب الزكاة في مال الصغير بحديث رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم الصبي”.

ورجح الرأي القائل بوجوب الزكاة في مال الصغير يخرجها عنه وليه، لأن الزكاة حق متعلق بالمال، وحينئذ لا فرق في وجوب الزكاة بين أن يكون هذا المال مملوكاً لبالغ أو لصبي، وحديث رفع القلم يتحدث عن العبادات البدنية التي يضعف عن القيام بها بدن الصبي كالصلاة والصيام فلا إثم عليه إذا تركها طالما كان صبياً.