قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أدركت الإمام وهو يرفع من الركوع فهل تحسب لى ركعة مع الجماعة؟.. أمين الفتوى يوضح

الركوع في الصلاة
الركوع في الصلاة

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء من جمهور أهل العلم أجمعوا على أن من أدرك الإمام وهو في حالة الركوع وركع معه ركعة تامة فيها طمأنينة، فإنها تُحسب له ركعة كاملة، حتى وإن لم يتمكن من قراءة سورة الفاتحة.
وأوضح ممدوح أن هذا الحكم ثابت من السنة النبوية المطهرة، حيث ورد عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة»، رواه أبو داود.
وبيّن ممدوح أن المقصود من الحديث الشريف أن من دخل المسجد ووجد الإمام في أي وضع من أوضاع الصلاة—سواء كان قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا—فعليه أن يدخل معه مباشرة بنية الصلاة. 

وأضاف أن من شارك الإمام في الركوع ولو للحظة يتحقق له أجر الركعة، أما من أدركه في السجود، فلا تُحسب له ركعة كاملة في هذه الحالة.

وفي سياق آخر، تطرّق الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى مسألة قراءة المأموم للقرآن أثناء صلاة الجماعة، مؤكداً أنه لا يجوز للمصلي أن يقرأ القرآن مع الإمام خلال الصلاة، مستشهدًا بقول الله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) [الأعراف: 204].
وأشار عبد السميع إلى أن هذه الآية نزلت في شأن تلاوة الإمام للقرآن، ووجوب الإنصات له أثناء الصلاة، لأن المطلوب من المأموم في هذا الوقت هو التدبر والخشوع والاستماع، وليس القراءة في الوقت نفسه، موضحًا أن الإنسان لا يمكنه الجمع بين الاستماع والقراءة في آن واحد، مستدلًا بقوله تعالى: (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) [الأحزاب: 4].
وأضاف أن الانتباه إلى تلاوة الإمام هو من تمام الخشوع المطلوب في الصلاة، وأن مخالفة ذلك تنقص من ثوابها، بل وتخالف توجيه القرآن الكريم للمؤمنين بالإنصات والتدبر عند سماع آيات الله.

وفيما يتعلق بحكم من يسبق الإمام في الركوع أو الرفع منه، أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن المأموم إذا تعمد التقدم على الإمام بركن من أركان الصلاة، كأن يركع أو يرفع قبل الإمام عمدًا، فإن صلاته تبطل باتفاق الفقهاء.
واستشهدت اللجنة بما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه رأى رجلًا يركع قبل الإمام، فقال له: “لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت”، وأمره بإعادة الصلاة.
أما في حالة السهو أو الخطأ، فقد أوضحت اللجنة أن من سبق إمامه دون قصد فعليه أن يعود إلى متابعته فورًا، ولا تبطل صلاته، مستدلة بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: “إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد، فليسجد”. 

وأشارت اللجنة إلى أن مذهب الجمهور على هذا القول، بينما يرى فقهاء الشافعية أن الصلاة لا تبطل إلا إذا سبق المأموم إمامه بركنين فعليين متتاليين من غير عذر.